صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-13-2015, 08:17 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي تبرع الزوجة بالعقيقة / 22.05.1436 / الفتاوى‎‏

إدارة بيت عطاء الخير




( سـؤال و جـواب )

[ تبرع الزوجة بالعقيقة ]
الســــؤال :
والدي ثري وعنده ثروة حيوانية، وكان لوالدتي عنز، وطلب منها
العنز لكي يعملها عقيقة لي ولطهار إخواني، حيث قال: أعطيني
العنز نبيعها أو نذبحها عقيقة لسعيد ولطهار الأولاد، ولم يذبح
سواء تلك العنز، ولما شافت أنه أصر على أخذ العنز قالت: اعملها
عقيقة أحسن من بيعها، وكان في ذلك نوع من الإجبار، والعقيقة
تمت بعد خمسة أشهر، وكذلك بعض من إخواني؟ سؤالي:
هل تكفي الذي فعل والدي أم لا؟ وهل يجوز لي إن بقي
علي شيء من ذلك أن أعمله؟
الإجابة
تجزئ تلك العنز عقيقة عنك ولا يلزمك ذبح غيرها؛ لأنها سنة في حق
الأب، لا في حقك، وقد أدى بعضها، ويشرع له أن يذبح ثانية إذا كان
موجودًا؛ لأن السنة في العقيقة أن يذبح عن الذكر ثنتان
وعن الأنثى واحدة.


و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات