![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() حديث اليوم الأربعاء 12.08.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي : وَقْتِ الْجُمُعَةِ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله تعالى عنه ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَ جَابِرٍ وَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ هُوَ الَّذِي أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَقْتَ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ كَوَقْتِ الظُّهْرِ وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ وَ إِسْحَقَ وَ رَأَى بَعْضُهُمْ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ إِذَا صُلِّيَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ أَنَّهَا تَجُوزُ أَيْضًا وَ قَالَ أَحْمَدُ وَ مَنْ صَلَّاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ إِعَادَةً . الشـــــــــــروح قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا سُرَيْجٌ ( بِالتَّصْغِيرِ ابْنُ نُعْمَانَ الْجَوْهَرِيُّ أَبُو الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ ، أَصْلُهُ مِنْ خُرَاسَانَ ، ثِقَةٌ يَهِمُ قَلِيلًا مِنْ كِبَارِ الْعَاشِرَةِ وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ الْمَدَنِيِّ ، ثِقَةٌ . قَوْلُهُ : ( حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ ) أَيْ إِلَى الْمَغْرِبِ وَ تَزُولُ مِنَ اسْتِوَائِهَا يَعْنِي بَعْدَ تَحَقُّقِ الزَّوَالِ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي : فِيهِ إِشْعَارٌ بِمُوَاظَبَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ) أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ خَلَا التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظِ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَ لَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ . وَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ نَرْجِعُ نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ . ) وَ جَابِرٍ ( أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا ، قَالَ حَسَنٌ- يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ - : فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ : فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ ؟ قَالَ : بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِّ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ : ( كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ- الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَنَبْتَدِرُ فِي الْآجَامِ فَمَا نَجِدُ مِنَ الظِّلِّ إِلَّا قَدْرَ مَوْضِعِ أَقْدَامِنَا ) قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ : الْآجَامُ : الْآطَامُ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ . قَوْلُهُ : ( وَ هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ وَقْتَ الْجُمُعَةِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ) وَ اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْبَابِ وَ مَا فِي مَعْنَاهُ قَالَ النَّوَوِيُّ: قَالَ مَالِكٌ وَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ الشَّافِعِيُّ وَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ : لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ إِلَّا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، وَ لَمْ يُخَالِفْ فِي هَذَا إِلَّا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ إِسْحَاقُ فَجَوَّزَاهَا قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَ رُوِي فِي هَذَا أَشْيَاءُ عَنِ الصَّحَابَةِ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، وَ حَمَلَ الْجُمْهُورُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي تَعْجِيلِهَا ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَرَأَى بَعْضُهُمُ أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ إِذَا صُلِّيَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ أَنَّهَا تَجُوزُ أَيْضًا ) أَيْ كَمَا تَجُوزُ بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَ اسْتَدَلُّوا بِأَحَادِيثَ مِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ : كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ . قَالَ الْحَافِظُ : ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ بَاكِرَ النَّهَارِ ، لَكِنْ طَرِيقُ الْجَمْعِ أَوْلَى مِنْ دَعْوَى التَّعَارُضِ ، وَ قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ التَّبْكِيرَ يُطْلَقُ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهِ أَوْ تَقْدِيمِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَ هُوَ الْمُرَادُ هُنَا ، وَ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْدَءُونَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْقَيْلُولَةِ بِخِلَافِ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُمْ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الْحَرِّ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقِيلُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ لِمَشْرُوعِيَّةِ الْإِبْرَادِ ، انْتَهَى . وَ مِنْهَا حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- : مَا كُنَّا نَقِيلُ وَ لَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ، وَ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَّ الْغَدَاءَ وَ الْقَيْلُولَةَ مَحَلُّهُمَا قَبْلَ الزَّوَالِ ، وَ حَكَوْا عَنِ ابْنِ قُتَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يُسَمَّى غَدَاءً وَ لَا قَائِلَةً بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَ أَجَابَ عَنْهُ النَّوَوِيُّ وَ غَيْرُهُ بِأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَ مَا في مَعْنَاهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي تَعْجِيلِهَا ، وَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُؤَجِّلُونَ الْغَدَاءَ وَ الْقَيْلُولَةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ إِلَى مَا بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ نُدِبُوا إِلَى التَّبْكِيرِ إِلَيْهَا ، فَلَوِ اشْتَغَلُوا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَهَا خَافُوا فَوْتَهَا أَوْ فَوْتَ التَّبْكِيرِ إِلَيْهَا . وَ مِنْهَا أَثَرُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِيدَانَ قَالَ : شَهِدْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَ خُطْبَتُهُ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ ، وَ شَهِدْتُهَا مَعَ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَكَانَتْ صَلَاتُهُ وَ خُطْبَتُهُ إِلَى أَنْ أَقُولَ : قَدِ انْتَصَفَ النَّهَارُ . وَ أَجَابَ عَنْهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَغَيْرُهُ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِيدَانَ غَيْرُ مَعْرُوفِ الْعَدَالَةِ . قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : شِبْهُ الْمَجْهُولِ . وَ قَالَ الْبُخَارِيُّ : لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ بَلْ عَارَضَهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ ، فَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ . إِسْنَادُهُ قَوِيٌّ ، وَ اسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ : فَلَمَّا سَمَّاهُ عِيدًا جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ فِي وَقْتِ الْعِيدِ كَالْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى ، وَ تُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَسْمِيَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عِيدًا أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى جَمِيعِ أَحْكَامِ الْعِيدِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ يَوْمَ الْعِيدِ يَحْرُمُ صَوْمُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ صَامَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ بِخِلَافِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . وَ الظَّاهِرُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ مِنْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ إِلَّا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ، وَ أَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّهَا تَجُوزُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ ، وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |