![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) الرضعة والرضعتين في التحريم السؤال: لكن إذا رضع مثلاً رضعة أو رضعتين لا يجوز أن يأخذ منهم ولا يكون محرم لهم؟ الجواب: لا، لا بأس أن يأخذ، ما يصير إخوة له، ما يكن إخوة له بنات الزوجتين المرأتين، ولا تكون المرأة التي أرضعته أماً له، ولا الزوج أباً له، إذا كان رضع قليل.. مرة أو مرتين ما يعتبر، لا بد من خمس رضعات.. المقدم: ويأخذ منهم سماحة الشيخ؟ الشيخ: لا بأس، وإن ترك هذا للشبهة لا بأس، إن ترك هذا للشبهة لا مانع، لكن لا يحرمن عليه إلا بخمس رضعات. نعم. المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |