![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) زكاة المال المرهون السؤال: على من تجب زكاة الشيء المرهون؟ الجواب: المرهون فيه التفصيل: إن كان المرهون نقود رهنتها عنده فعليك زكاتها؛ لأنها كالأمانة، الرهن أمانة، فإن كان المال الذي عنده عروض.. أرض مرهونة وأنت أعددتها للتجارة، أو عمارة مرهونة أو سيارة مرهونة فإن كنت أعددتها للتجارة وهي مرهونة فعليك زكاتها، وإن كانت مرهونة ولم تعد للتجارة ولكن مرهونة حتى توفيه حقه وإذا أوفيته فهي للسكن أو للتأجير فهذه ليس فيها زكاة كما تقدم في التفصيل. المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |