![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) حكم الأخوات لأب من الرضاعة السؤال: يوجد لرجل امرأتين، الزوجة الأولى أرضعتني مع أكبر أولادها، فيكون إخوته الذي بعده، إخوةً لي كذلك، ويوجد من المرأة الثانية بنت، ليس بيني وبينها رضاعة، فيقول أهل البنت: إن هذه البنت أختك كذلك، فهي أخت إخوتك من الرضاعة، وتكشف أمامي في منزل أهلها، والآن تزوجت، ولكن زوجها لا يسمح لها بالدخول أمامي، فما هو الحل الصحيح، كلام أهلها، أم كلام زوجها، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ الجواب: إذا ارتضع الإنسان من زوجة إنسان رضاعاً كاملاً، خمس مرات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنه يكون ولداً له، ويكون أخاً لأولاده جميعاً من زوجته المرضعة، ومن الزوجات الأخريات، أولاده من المرضعة إخوة أشقاء من الرضاع، وأولاده من الزوجات الأخرى إخوة من الأب من الرضاع، فهذه المرأة التي من الزوجة الثانية أخت لك من الرضاع، لكن من جهة أبيك، كأختك من النسب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فكما أن بنت أبيك من زوجة غير أمك أخت لك من الرضاع، هكذا بنت الشخص الذي أرضعتك زوجته من زوجة أخرى هي أخت لك من الرضاع، من الأب، والله ولي التوفيق. المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |