صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-21-2020, 03:18 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 61,428
افتراضي حكم يمين الطلاق

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )


حكم يمين الطلاق


السؤال:
أحييكم بتحية الإسلام التي في أولها: السلام عليكم، وفي آخرها: الرحمة
والبركات من عند المولى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحسناته
ومرضاته، وبعد: نحن متابعون برنامجكم العظيم، فنفعنا الله بعلمكم، وجزاكم
الله خيراً، وبارك لنا فيكم، وإني أتوجه إليكم بسؤالين، وفقنا الله وإياكم
لما فيه الخير، السؤال الأول: ما حكم الإسلام في يمين الطلاق أمام
الزوجة أو غيابها؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم، الطلاق له صور كثيرة،
فإذا كان الطلاق معلقاً على وجه اليمين كأن يقول لها مشافهةً: إذا كلمت فلاناً
فأنت طالق، أو إذا خرجت إلى بيت فلان فأنت طالق، أو ما أشبه ذلك مما
يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، هذا الطلاق يقال له: يمين؛
لأنه في معنى اليمين؛ ولأن مقصوده مقصود اليمين، فإذا كان قصد المطلق
منعها من شيء، أو حملها عليه، أو التصديق أو التكذيب، فهذا عند
المحققين من أهل العلم في حكم اليمين، وذهب الأكثرون إلى أنه يقع، له حكم
الشرط حكم المعلق، ولكن الصواب الذي عليه جمع من أهل التحقيق أنه
في حكم اليمين، فعليه كفارتها إذا لم يقصد إيقاعه، وإنما قصد منعاً، أو حثاً،
أو تصديقاً، أو تكذيباً؛ فإنه يكون له حكم اليمين في عدم الوقوع والاكتفاء
بالكفارة، فإذا قال لها: إن كلمت فلاناً فأنت طالق، قصده أن يمنعها من ذلك،
ليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده منعها من تكليمه، فإنها إذا كلمته يكون
على زوجها كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق في أصح قولي العلماء.

وهكذا لو قال لزوجته: إن خرجت من بيتك اليوم أو غداً أو قصده دائماً بغير
إذني فأنت طالق، ومقصوده منعها من الخروج، وليس قصده إيقاع الطلاق؛
فإنها بذلك إذا خرجت بغير إذنه يكون عليه كفارة، ولا يقع الطلاق؛ لأنه
لم يقصد إيقاعه وإنما قصد المنع، أما إن قصد إيقاع الطلاق فإنه يقع
متى خرجت.

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات