صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-06-2021, 06:34 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 61,428
افتراضي من تلفت أضحيته

من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )
من تلفت أضحيته



السؤال

وضعت لحم الأضحية في الثلاجة، وفجأة تعطلت، ولم أعلم، فوجدت اللحم

قد تلف، وتلف جزء من نصيب الفقراء، أي تلف جزء مما سأخرجه في

سبيل الله، فهل يجب عليّ أن أضع لحمًا بدلًا من هذا الجزء التالف أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ورد الأمر بالتصدق من لحوم الأضاحي،

في قوله صلى الله عليه وسلم:

(فكلوا، وادخروا، وتصدقوا)

متفق عليه. ووجوب الصدقة من الأضحية، هو مذهب الشافعية،

والحنابلة، خلافًا للمالكية، والحنفية

فعلى القول بوجوب الصدقة، فإنه إذا لم يتصدق المضحي بشيء من

أضحيته، يعتبر ضامنًا لأقل ما يصدق عليه اسم اللحم، كأوقية، جاء

في كشاف القناع عن متن الإقناع: فإن لم يتصدق بشيء) نيئ منها

(ضَمِنَ أقل ما يقع عليه الاسم) كالأوقية (بمثله لحمًا) ؛ لأن ما أبيح له

أكله، لا تلزمه غرامته، ويلزمه غرم ما وجبت الصدقة به؛ لأنه حق يجب

عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه، كالوديعة. اهـ.

لكن هذا في حق من فرط، أو تعمد أكل جميع الأضحية، أما من لم يفرط –

كما هو ظاهر حال السائل- فلا يلزمه شيء، جاء في كشاف القناع عن

متن الإقناع: وإن عين أضحية، أو هديًا، فسرق بعد الذبح، فلا شيء

عليه، وكذا إن عينه عن واجب في الذمة، ولو) كان وجوبه في الذمة

(بالنذر) بأنه نذر هديًا، أو أضحية، ثم عين عنه ما يجزئ، ثم ذبحه

فسرق، فلا شيء عليه؛ لأنه أمانة في يده، ولم يتعد، ولم يفرط

فلم يضمن، كالوديعة. اهـ.

ويقول العثيمين: إذا تلفت الأضحية بعد الذبح، أو سرقت، أو أخذها من

لا تمكن مطالبته، ولم يفرط صاحبها، فلا ضمان على صاحبها، وإن فرط،

ضمن ما يجب به الصدقة، فتصدق به. اهـ.

وإذا كان قد بقي من الأضحية شيء لم يتلف، فينبغي التصدق

منه خروجًا من الخلاف السابق.

والله أعلم.


المصدر: إسلام ويب



رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات