![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير ( سـؤال و جـواب ) نكاح أخت الزوجة المطلقة قبل انتهاء العدة السؤال إذا كان عند شخص زوجة وطلقها فهل له أن ينكح أختها في عدتها، وإذا ماتت فهل له أن يتزوجها في الحال، أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: إذا طلق امرأة فليس له نكاح أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا بعد العدة، بعد انتهاء العدة، إن كانت رجعية فهذا بالإجماع، بإجماع المسلمين ليس له أن يتزوج أختها ولا عمتها ولا خالتها إلا بعد انتهاء العدة؛ لأن الرجعية زوجة، أما إذا كانت بائن، طلاقاً بائناً الطلقة الأخيرة من الثلاث، أو مطلقة على مال -المخلوعة- فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخيها، أما إذا ماتت فهذا لا بأس يتزوجها ولو بعد يوم أو يومين من موتها، إذا كان الزوجة ماتت فقد انتهت عدتها بالموت، انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال يعني، من حين ماتت الزوجة. نعم. المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |