![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
حكم من حلف على شيء أن لا يقع فوقع السؤال: حلفت والدتي بالله العظيم بأن ابنتها لا تأخذ شخصاً أردت أنا أن أزوجه أختي، وبعد حين جاء أحد الأقارب أقارب والدتي وطلب أختي وزوجها من الشخص الذي حلفت عليه أمي أنه لا يأخذ ابنتها، وقد عقد له عليها، وبعد ذلك اتضح بأن الذي زوجناه رضيع لأختي فأخلى سبيلها، السؤال: هل عليها كفارة أو أي شيء آخر، فهي محرجة تماماً من أقاربها بسبب زواج الشخص المذكور أفيدونا أفادكم الله؟ الجواب: عليها كفارة اليمين؛ لأن ما حلفت عليه وقع، حلفت أن لا يزوج من هذا الشخص، أن لا تزوج ابنتها من هذا الشخص ثم سمحت بذلك ووافقت على ذلك، أو زوجت من غير انشراح، بكل حال ما دام زوجت عليه فعليها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة كل مسكين يعطى نصف الصاع من التمر كيلو ونصف تقريباً من التمر أو من الأرز أو من أي نوع من أنواع قوت البلد، أو تكسوهم كسوة على قميص قميص أو على إزار ورداء هذه هي الكفارة، أو عتق عبد مؤمن أو أمة مؤمنة. فتاوى الشيخ ابن باز |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |