![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
خروج المرأة مع السائق الأجنبي لوحدهما السؤال: ليت سماحة الشيخ يوضح للمستمعات ويبين لهن من من الرجال يجوز أن تخرج معهم المرأة، خاصة أن كثيراً من النساء في هذه الأيام يخرجن مع الرجال الأجانب من سائق وغيره وحدهن؟ الجواب: نعم، لا يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق وحدها ولا مع أخي زوجها وحده، ولا مع عم زوجها وحده، ولا مع غيرهما من الأجانب، أما مع محرمها كأبيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها وجد زوجها وابن بنت زوجها وابن ابن زوجها لا بأس به، هؤلاء محارم، أما الخروج مع أجنبي سواء كان السائق أو غير السائق فلا يجوز؛ لأن هذا خلوة، وجوده معها في السيارة خلوة ويخشى منها شر كثير، فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق الأجنبي وحدها، بل لابد أن يكون معهما ثالث ممن يؤمن به ضرر هذا الركوب، ويحصل به عدم الخلوة من زوجة السائق، أم السائق، امرأة أخرى، رجل آخر ممن يوثق به لا بأس بذلك. نعم. المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |