صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 05-31-2023, 05:58 AM
حور العين حور العين متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 61,429
افتراضي الحلف بالطلاق لمنع النفس من شيء

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )


الحلف بالطلاق لمنع النفس من شيء


السؤال:
أنا شاب متزوج منذ ثلاث سنوات، وقد سافرت إلى الأهل في المملكة العربية
السعودية، وحين قضيت معهم إجازتي صار بيني وبين أخي الأكبر مشاجرة
وضربني، وسافرت إلى عملي لكن قبل السفر قلت: والله وبالطلاق إنني لست
راجعاً لهذا البيت طول وجود أخي في هذا البيت، وبعد ثلاثة أشهر سافرت
إلى الأهل وحين وصلت إلى البيت جاء أخي الأكبر الذي ضربني وضمني
إلى صدره، وبكى على ما حصل منه وأنا كذلك بكيت وقال لي: سامحني
وسامحته، فهل زوجتي طالقة مني أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب: كما تقدم فيه تفصيل:
إن كنت أردت منع نفسك من المجيء بالطلاق ولم ترد إيقاع الطلاق على
أهلك، وإنما أردت منع نفسك بهذا الطلاق حتى لا تساهل في هذا الأمر،
وحتى لا ترجع إليهم، فهذا فيه كفارة اليمين، ولا يقع طلاق على زوجتك.
أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق إن رجعت إلى بيت أهلك وأخوك موجود، فإنه
يقع طلقة على زوجتك، ولك أن تراجعها ما دامت في العدة إذا كنت لم تطلقها
قبل هذا طلقتين، وعليك كفارة اليمين عن حلفك قول: والله ما أعود،
عليك كفارة اليمين.

وإذا كنت أردت بالطلاق منع نفسك فليس فيه إلا كفارة اليمين، وتكفي كفارة
واحدة عن الطلاق واليمين؛ لأن قصدك واحد وهو عدم الرجوع إلى بيت
أهلك هذا هو قصدك بالطلاق وباليمين، فيكفي كفارة واحدة، وهي إطعام
عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت صمت
ثلاثة أيام.

أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق على زوجتك إن رجعت إلى أهلك فإنه يقع
عليها طلقة واحدة ولك مراجعتها بإشهاد شخصين أنك مراجع زوجتك
ما دامت في العدة، قبل أن تمر عليها ثلاث حيض.

هذا هو الجواب لسؤالك والحمد لله الذي أصلح بينك وبين أخيك، وتسامحتما
هذا من نعم الله والحمد لله، أصلح الله حالكما جميعاً ووفق الجميع
لما فيه رضاه، والله أعلم. نعم.

المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات