![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() ( الحلقة رقم : 420 ) { الموضوع الـعاشر الفقرة 49 } ( أحكــام الـزواج ) أخى المسلم نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين . قال أبن مسعود لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام و أعلم أنى أموت فى آخرها و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة أخى المسلم حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن شهادة النساء فى عقد الزواج الشافعية و الحنابلة يشترطون فى الشهود الذكورة فإن عقد الزواج بشهادة رجل و إمرأتين لا يصح روى أبو عبيد عن الزهرى قال مضت السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا يجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى النكاح و لا فى الطلاق و لأن عقد الزواج عقد ليس بمال و لا المقصود منه المال و يحضره الرجال غالبا فلا يثبت بشهادتهن كالحدود و الأحناف لا يشترطون هذا الشرط و يرون أن شهادة رجلين أو رجل و إمرأتين كافية لقول الله تعالى { ... وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ... } البقرة282 و لأنه مثل البيع فى أنه عقد معارضة فينعقد بشهادتهن مع الرجال أخى المسلم ما هو إشتراط الحرية يشترط أبو حنيفة و الشافعى أن يكون الشهود أحرار و أحمد لا يشترط الحرية و يرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج و تقبل فى سائر الحقوق و إنه ليس هناك نص من كتاب و لا سنة يرد شهادة العبد و يمنع من قبولها ما دام أمينا صادقا تقيا أخى المسلم إشتراط الإسلام الفقهاء لم يختلفوا فى إشتراط الإسلام فى الشهود إذا كان العقد بين مسلم و مسلمة و أختلفوا فى شهادة غير المسلم فيما إذا كان الزوج وحده مسلما عند أحمد و الشافعى و محمد بن الحسن إن الزواج لا ينعقد لأنه زواج مسلم لا تقبل فيه شهادة غير المسلم و أجاز أبو حنيفه و أبو يوسف شهادة كتابيين إذا تزوج مسلم كتابية و أخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية عقد الزواج شكلى عقد الزواج يتم بتحقيق أركانه و شرائط إنعقاده إلا أنه لا تترتب عليه آثاره الشرعية إلا بشهادة الشهود و حضور الشهود شئ خارج عن رضا الطرفين فهو من هذه الوجهة عقد شكلى و هو يخالف العقد الرضائى الذى يكفى فى إنعقاده إقتران القبول بالإيجاب و يكون الرضا من المتعاقدين وحده منشئاً للعقد و مكونا له كعقد الإجارة ونحوه فهو فى هذه الحالة تترتب عليه أحكامه و يظله القانون بحمايته دون الإحتياج لشئ |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |