![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() رقم 3343 / 26 24.11 ( بَاب مَا جَاءَ : لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِر) حَدَّثَنَاأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍحَدَّثَنَاهُشَيْمٌأَنْبَأَنَامُطَرِّفٌعَنْالشَّعْبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين حَدَّثَنَاأَبُو جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُقَالَ ( قُلْتُلِعَلِيٍّيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ) قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُما قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُعَلِيٍّحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّوَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّوَأَحْمَدَوَإِسْحَقَ قَالُوا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْمُعَاهِدِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ الشــــــــــــــــــروح قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَامُطَرِّفٌ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِالْمَكْسُورَةِ ابْنُ طَرِيفٍ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ فَاضِلٌ مِنْ صِغَارِالسَّادِسَةِ ( حَدَّثَنَاأَبُو جُحَيْفَةَ)بِضَمِّ الْجِيمِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ تَحْتِيَّةٍبَعْدَهَا فَاءٌ اسْمُهُ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيُّنَزَلَالْكُوفَةَ، وَكَانَ مِنْ صِغَارِ الصَّحَابَةِ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوفِّيَ وَلَمْ يَبْلُغْ الْحُلُمَ وَلَكِنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ وَرَوَى عَنْهُ مَاتَبِالْكُوفَةِسَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ . قَوْلُهُ : ( هَلْ عِنْدَكُمْ سَوْدَاءُ فِي بَيْضَاءَ ؟ ) الْمُرَادُ بِهِ شَيْءٌ مَكْتُوبٌ ، وفِي رِوَايَةٍلِلْبُخَارِيِّ : هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ ؟ وَضَمِيرُ الْجَمْعِ لِلتَّعْظِيمِ ، أَوْ أَرَادَ جَمِيعَ أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَهُوَ رَئِيسُهُمْ - فَفِيهِ تَغْلِيبٌ ، وَإِنَّمَا سَأَلَهُأَبُو جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم عَنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنْالشِّيعَةِكَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّ عِنْدَ أَهْلِ الْبَيْتِ لَا سِيَّمَاعَلِيًّاأَشْيَاءَ مِنَ الْوَحْيِ خَصَّهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا لَمْ يُطْلِعْ غَيْرَهُمْ عَلَيْهَا ، وقَدْ سَأَلَعَلِيًّا عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَيْضًاقَيْسُ بْنُ عُبَادَةَوَالْأَشْتَرُ النَّخَعِيُّوَحَدِيثُهُمَا فِي مُسْنَدِالنَّسَائِيِّ (وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ ) أَيْ : شَقَّهَا فَأَخْرَجَ مِنْهَا النَّبَاتَ وَالْغُصْنَ ( وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ) بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ : خَلَقَهَا ، وَالنَّسَمَةُ : النَّفْسُ ، وَكُلُّ دَابَّةٍ فِيهَا رُوحٌ فَهِيَ نَسَمَةٌ ( مَا عَلِمْتُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ ) وفِي رِوَايَةِالْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ ، أَوْ فَهْمًا أُعْطِيَهُ رَجُلًا مُسْلِمًا أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . ( وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ) عَطْفٌ عَلَى ( فَهْمًا ) ، وفِي رِوَايَةٍ : وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ، والْمُرَادُ بِالصَّحِيفَةِ الْوَرَقَةُ الْمَكْتُوبَةُ قَالَ الْقَاضِي : إِنَّمَا سَأَلَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّالشِّيعَةَكَانُوا يَزْعُمُونَ فَذَكَرَ كَمَا نَقَلْنَا عَنِ الْحَافِظِ ، ثُمَّ قَالَ : أَوْ لِأَنَّهُ كَانَ يَرَى مِنْهُ عِلْمًا وَتَحْقِيقًا لَا يَجِدُهُ فِي زَمَانِهِ عِنْدَ غَيْرِهِ ، فَحَلَفَ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ سِوَى الْقُرْآنِ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْيَخُصَّ بِالتَّبْلِيغِ وَالْإِرْشَادِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ وإِنَّمَا وَقَعَ التَّفَاوُتُ مِنْ قِبَلِ الْفَهْمِ وَاسْتِعْدَادِ الِاسْتِنْبَاطِ ، فَمَنْ رُزِقَ فَهْمًا وَإِدْرَاكًا وَوُفِّقَ لِلتَّأَمُّلِ فِي آيَاتِهِ وَالتَّدَبُّرِ فِي مَعَانِيهِ فُتِحَ عَلَيْهِ أَبْوَابُ الْعُلُومِ ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي الصَّحِيفَةِ احْتِيَاطَ الِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا مَا لَا يَكُونُ عِنْدَ غَيْرِهِ فَيَكُونُ مُنْفَرِدًا بِالْعِلْمِ ( قَالَ قُلْتُ : وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ ) وفِي رِوَايَةٍ : وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ( قَالَ فِيهَا الْعَقْلُ ) أَيْ : الدِّيَةُ وَأَحْكَامُهَا يَعْنِي : فِيهَا ذِكْرُ مَا يَجِبُ لِدِيَةِ النَّفْسِ وَالْأَعْضَاءِ مِنَ الْإِبِلِ وَذِكْرُ أَسْنَانٍ تُؤَدَّى فِيهَا وَعَدَدِهَا . ( وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا أَيْ : فِيهَا حُكْمُ تَخْلِيصِهِ وَالتَّرْغِيبُ فِيهِ ، وَأَنَّهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْبِرِّ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُهْتَمَّ بِهِ ( وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ) قَالَ الْقَاضِي هَذَا عَامٌّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُقْتَلُ بِكَافِرٍ قِصَاصًا سَوَاءٌ الْحَرْبِيُّ وَالذِّمِّيُّ ، وهُوَ قَوْلُعُمَرَوَعُثْمَانَوَعَلِيٍّوَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُم أجمعين، وَبِهِ قَالَعَطَاءٌوَعِكْرِمَةُوَالْحَسَنُوَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَالثَّوْرِيُّ،وَابْن شُبْرُمَةَوَالْأَوْزَاعِيُّ،وَمَالِكٌوَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُوَإِسْحَاقُ، وقِيلَ : يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ ، وَالْحَدِيثُ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِهِ ، وَهُوَ قَوْلُالنَّخَعِيِّوَالشَّعْبِيِّ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَصْحَابُأَبِي حَنِيفَةَلِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْبَيْلَمَانِيِّأَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ
|
#2
|
|||
|
|||
![]() فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( أَنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ( وأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ لَا احْتِجَاجَ بِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَخْطَأَ إِذْ قِيلَ إِنَّ الْقَاتِلَ كَانَعَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ، وقَدْ عَاشَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَتَيْنِ ، وَمَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ أَنَّ الْكَافِرَ كَانَ رَسُولًا فَيَكُونُ مُسْتَأْمَنًا وَالْمُسْتَأْمَنُ لَا يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ وِفَاقًا ، وَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَنْسُوخٌ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْفَتْحِ وقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا عَلَى دَرَجِ الْبَيْتِ : ( وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ( ، كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ . قَوْلُهُ : ( وفِي الْبَابِ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) أَخْرَجَهُأَحْمَدُ،وَابْنُ مَاجَهْ،وَالتِّرْمِذِيُّعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وفِي لَفْظٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ( رَوَاهُأَحْمَدُ،وَأَبُو دَاوُدَ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَى ، والْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُأَبُو دَاوُدَوَالْمُنْذِرِيُّ وفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخْرَى مَذْكُورَةٌ فِي التَّلْخِيصِ وَالنَّيْلِ قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَلِيٍّحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّ،وَالنَّسَائِيُّ،وَأَبُو دَاوُدَ قَوْلُهُ : ( وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ) يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْبَابِ ، وَهُوَ صَحِيحٌ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ وَلَفْظُ الْكَافِرِ صَادِقٌ عَلَى الذِّمِّيِّ كَمَا هُوَ صَادِقٌ عَلَى الْحَرْبِيِّ وَكَذَا يَدُلُّ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَحَادِيثُ أُخْرَى وَرَوَىعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْمَعْمَرٍعَنِالزُّهْرِيِّعَنْسَالِمٍعَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَرُفِعَ إِلَىعُثْمَانَفَلَمْ يَقْتُلْهُ ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ قَالَابْنُ حَزْمٍ : هَذَا فِي غَايَةِ الصِّحَّةِ فَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا إِلَّا مَا رُوِينَاهُ عَنْعُمَرَأَنَّهُ كَتَبَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يُقَارِبَهُ ثُمَّ أَلْحَقَهُ كِتَابًا . فَقَالَ : لَا تَقْتُلُوهُ ، وَلَكِنِ اعْتَقِلُوهُ ، وأَمَّا الْقَوْلُ الثَّانِي أَعْنِي أَنَّ الْمُسْلِمَ يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ ، فَلَيْسَ دَلِيلٌ صَرِيحٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، ومِنْ جُمْلَةِ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ أَهْلُ الْقَوْلِ الثَّانِي مِنَ الْحَنَفِيَّةِ ، وَغَيْرِهِمْ مَا رَوَىعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ وقَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ ، وَمِنْ جُمْلَتِهِ حَدِيثُ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِقَالُوا إِنَّ قَوْلَهُ ( وَلَا ذُو عَهْدٍ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ ( مُسْلِمٌ ) فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ : وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ كَمَا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ، والْمُرَادُ بِالْكَافِرِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَعْطُوفِ هُوَ الْحَرْبِيُّ فَقَطْ ، بِدَلِيلِ جَعْلِهِ مُقَابِلًا لِلْمُعَاهَدِ لِأَنَّ الْمُعَاهَدَ يُقْتَلُ بِمَنْ كَانَ مُعَاهَدًا مِثْلَهُ مِنَ الذِّمِّيِّينَ إِجْمَاعًا فَيَلْزَمُ أَنْ يُقَيَّدَ الْكَافِرُ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ بِالْحَرْبِيِّ كَمَا قُيِّدَ فِي الْمَعْطُوفِ ؛ لِأَنَّ الصِّفَة َ بَعْدَ مُتَعَدِّدٍ تَرْجِعُ إِلَى الْجَمِيعِ اتِّفَاقًا فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ : لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ وَهَذَا يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ الذِّمِّيِّ ، ويُجَابُ بِأَنَّ هَذَا مَفْهُومُ صِفَةٍ ، وَالْخِلَافُ فِي الْعَمَلِ بِهِ مَشْهُورٌ بَيْنَ أَئِمَّةِ الْأُصُولِ ومِنْ جُمْلَةِ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ الْعَمَلِ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ فَكَيْفَ يَصِحُّ احْتِجَاجُهُمْ بِهِ ؟ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ الْمَنْطُوقُ وَالْمَفْهُومُ يُقَدَّمُ الْمَنْطُوقُ وَقَدْ أُجِيبَ عَنِ اسْتِدْلَالِهِمْ هَذَا بِأَجْوِبَةٍ أُخْرَى ذَكَرَهَا الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَكَذَاالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ : وَقَدْ بَسَطَ الْحَافِظُ الْكَلَامَ فِي الْجَوَابِ عَنْ مُتَمَسَّكَاتِهِمُ الْأُخْرَى فَعَلَيْكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْفَتْحَ |
![]() |
|
|
![]() |