![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() حديث اليوم الجمعــــــة 21.11.1431 ![]() مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( مما جاء فى تعجيل صلاة العصر ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَن ْأمنا أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَرضى الله عنها و عن أبيها أَنَّهَا قَالَتْ : { صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا وَ لَمْ يَظْهَرْ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا } ========================= قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَنَسٍ وَ أَبِي أَرْوَى وَ جَابِرٍ وَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ وَ يُرْوَى عَنْ رَافِعٍ أَيْضًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَ لَا يَصِحُّ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ عَائِشَةُ وَ أَنَسٌ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ تَعْجِيلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ كَرِهُوا تَأْخِيرَهَا وَ بِهِ يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ و قد جاء فى : ( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ) قَوْلُهُ : ( وَ الشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا ) الْوَاوُ لِلْحَالِ وَالْمُرَادُ بِالشَّمْسِ ضَوْءُهَا ، وَ الْحُجْرَةُ بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَ سُكُونِ الْجِيمِ الْبَيْتُ ، أَيْ وَ الشَّمْسُ بَاقِيَةٌ فِي دَاخِلِ بَيْتِعَائِشَةَ . قَوْلُهُ : )لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ مِنْ حُجْرَتِهَا ) أَيْ لَمْ يَرْتَفِعِ الْفَيْءُ ، أَيْ ضَوْءُ الشَّمْسِ مِنْ دَاخِلِبَيْتِهَا عَلَى الْجِدَارِ الشَّرْقِيِّ ، قَالَالْخَطَّابِيُّ مَعْنَى الظُّهُورِ هَاهُنَا الصُّعُودُ وَالْعُلُوُّ يُقَالُ ظَهَرْتُعَلَى الشَّيْءِ إِذَا عَلَوْتُهُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ . انْتَهَى . وَ قَالَالنَّوَوِيُّ : مَعْنَاهُ التَّبْكِيرُ بِالْعَصْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَ هُوَحِينَ يَصِيرُ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، وَ كَانَتِ الْحُجْرَةُ ضَيِّقَةَالْعَرْصَةِ قَصِيرَةَ الْجِدَارِ بِحَيْثُ يَكُونُ طُولُ جِدَارِهَا أَقَلَّ مِنْمِسَاحَةِ الْعَرْصَةِ بِشَيْءٍ يَسِيرٍ ، فَإِذَا صَارَ ظِلُّ الْجِدَارِ مِثْلَهُدَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَ تَكُونُ الشَّمْسُ بَعْدُ فِي أَوَاخِرِ الْعَرْصَةِلَمْ يَقَعِ الْفَيْءُ فِي الْجِدَارِ الشَّرْقِيِّ . انْتَهَى ، وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ الْمُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجِيلُ صَلَاةِ الْعَصْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ هَذَا هُوَ الَّذِي فَهِمَتْهُعَائِشَةُ، وَ كَذَا الرَّاوِي عَنْهَاعُرْوَةُ، وَ احْتُجَّ بِهِ عَلَىعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِفِي تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ . وَ شَذَّالطَّحَاوِيُّفَقَالَ : لَا دَلَالَةَ فِيهِ عَلَى التَّعْجِيلِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْحُجْرَةَ كَانَتْ قَصِيرَةَ الْجِدَارِ فَلَمْ تَكُنِ الشَّمْسُ تَحْتَجِبُ عَنْهَا إِلَّا بِقُرْبِ غُرُوبِهَا فَيَدُلُّ عَلَى التَّأْخِيرِ لَا عَلَى التَّعْجِيلِ ، وَ تُعُقِّبَ بِأَنَّ الَّذِي ذَكَرَهُ مِنَ الِاحْتِمَالِ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ مَعَ اتِّسَاعِ الْحُجْرَةِ ، وَ قَدْ عُرِفَ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَ الْمُشَاهَدَةِ أَنَّ حُجَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمْ تَكُنْ مُتَّسِعَةً ، وَ لَا يَكُونُ ضَوْءُ الشَّمْسِ بَاقِيًا فِي قَعْرِ الْحُجْرَةِ الصَّغِيرَةِ إِلَّا وَ الشَّمْسُ قَائِمَةٌ مُرْتَفِعَةٌ وَ إِلَّا مَتَى مَالَتِ ارْتَفَعَ ضَوْءُهَا عَنْ قَاعِ الْحُجْرَةِ وَ لَوْ كَانَ الْجِدَارُ قَصِيرًا . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ . تَنْبِيهٌ : قَالَ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ نَاصِرًالِلطَّحَاوِيِّمَا لَفْظُهُ : وَ نَقُولُ إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَرَعَ فِي التَّهَجُّدِ ، وَ هُوَ فِي حُجْرَةٍ وَ اقْتَدَى أَصْحَابُهُ خَارِجَهَا فَلَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْجُدْرَانِ قَصِيرَةً فَإِنَّ مَعْرِفَةَ انْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الِاقْتِدَاءِ ، انْتَهَى. قُلْتُ : مِنَ انْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ الِانْتِقَالُ مِنَ الْجُلُوسِ إِلَى السَّجْدَةِ وَ مِنَ السَّجْدَةِ إِلَى الْجُلُوسِ فَيَلْزَمُ أَنْ تَكُونَ جُدْرَانُ الْحُجْرَةِ قَدْرَ الذِّرَاعِ ، فَإِنَّ مَعْرِفَةَ هَذَا الِانْتِقَالِ لَا يُعْرَفُ إِلَّا إِذَا كَانَ طُولُهَا بِنَحْوِهِ ، وَه َذَا كَمَا ترَى . فَإِنْ قَالَ يُعْرَفُ هَذَا الِانْتِقَالُ بِتَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالِ قِيلَ لَهُ فَلَا يَلْزَمُ كَوْنُ الْجُدُرِ قَصِيرَةً فَإِنَّ انْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ تُعْرَفُ بِتَكْبِيرَاتِ الِانْتِقَالَاتِ ، ثُمَّ لَا يَثْبُتُ مِنْ مُجَرَّدِ كَوْنِ جُدْرَانِ الْحُجْرَةِ قَصِيرَةً تَأْخِيرُ الْعَصْرِ . ثُمَّ قَالَ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ مَا لَفْظُهُ : قَالَ الْحَافِظُ هَاهُنَا قَالَالطَّحَاوِيُّإِنَّ التَّغْلِيسَ بِالْفَجْرِ كَانَ بِسَبَبِ جُدْرَانِ الْحُجْرَةِ وَ كَانَ فِي الْوَاقِعِ الْإِسْفَارُ ، وَأَقُولُ إِنَّالطَّحَاوِيَّلَمْ يَقُلْ بِمَا نَقَلَ الْحَافِظُ فَإِنَّ كَلَامَهُ فِي الْجُدْرَانِ فِي الْعَصْرِ لَا الْفَجْرِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : لَعَلَّ هَذَا لَمْ يَرْوِ كَلَامَ الْحَافِظِ وَ وَهَمَ وَ اخْتَلَطَ عَلَيْهِ قَوْلُ غَيْرِهِ فَإِنَّ الْحَافِظَ لَمْ يَنْقُلْ عَنِالطَّحَاوِيِّأَنَّ التَّغْلِيسَ بِالْفَجْرِ كَانَ بِسَبَبِ الْجُدْرَانِ فَيَا لَلَّهِ الْعَجَبَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ مَعَ غَفْلَتِهِ الشَّدِيدَةِ وَ وَهْمِهِ الْفَاحِشِ كَيْفَ اجْتَرَأَ عَلَى نِسْبَةِ الْوَهْمِ إِلَى الْحَافِظِ ؟! قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْأَنَسٍوَ أَبِي أَرْوَىوَجَابِرٍوَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ) أَمَّا حَدِيثُأَنَسٍفَأَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّوَ مُسْلِمٌوَ أَبُو دَاوُدَوَالنَّسَائِيُّوَ ابْنُ مَاجَهْقَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ " ، وَ بَعْضُ الْعَوَالِي مِنَالْمَدِينَةِعَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ وَ نَحْوِهِ . وَ أَمَّا حَدِيثُأَبِي أَرْوَىفَأَخْرَجَهُالْبَزَّارُبِلَفْظِ : قَالَكُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَاةًبِالْمَدِينَةِثُمَّ آتِيذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ وَ هِيَ عَلَى قَدْرِ فَرْسَخَيْنِ، وَ رَوَاهُأَحْمَدُبِاخْتِصَارٍوَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَ فِيهِصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍو أَبُو وَاقِدٍوَثَّقَهُأَحْمَدُ وَ ضَعَّفَهُيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَ الدَّارَقُطْنِيُّوَ جَمَاعَةٌ ، كَذَا فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ . وَ أَمَّا حَدِيثُجَابِرٍفَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَ فِيهِ : كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَ الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ حَيَّةٌ . وَ أَمَّا حَدِيثُرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍفَأَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّوَ مُسْلِمٌبِلَفْظِ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ، ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ . </H4>
|
#2
|
|||
|
|||
![]() قَوْلُهُ : ( وَ يُرْوَى عَنْرَافِعٍأَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي تَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَلَا يَصِحُّ ) أَخْرَجَهُالدَّارَقُطْنِيُّفِي سُنَنِهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعٍقَالَ : دَخَلْتُ مَسْجِدَالْمَدِينَةِفَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بِالْعَصْرِ وَ شَيْخٌ جَالِسٌ فَلَامَهُ وَ قَالَ إِنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا هَذَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ . وَ رَوَاهُالْبَيْهَقِيُّفِي سُنَنِهِ وَ قَالَ : قَالَالدَّارَقُطْنِيُّفِيمَا أَخْبَرَنَاأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ ، وَ الصَّحِيحُ عَنْرَافِعٍضِدُّ هَذَاوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ غَيْرُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَ لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْرَافِعٍوَ لَا عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَ قَالَابْنُ حِبَّانَ : عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ نَافِعٍ يَرْوِي عَنْأَهْلِ الْحِجَازِالْمَقْلُوبَاتِ وَ عَنْأَهْلِ الشَّامِالْمَوْضُوعَاتِ لَا يَحِلُّ ذِكْرُهُ فِي الْكِتَابِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْقَدْحِ فِيهِ . انْتَهَى ، وَ رَوَاهُالْبُخَارِيُّفِي تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ فِي تَرْجَمَةِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَاأَبُو عَاصِمٍعَنْعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعٍبِهِ وَ قَالَ : لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ ، يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَافِعٍوَ الصَّحِيحُ عَنْرَافِعٍغَيْرُهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ عَنْرَافِعٍقَالَ : " كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ " ، الْحَدِيثَ ، كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ . قَوْلُهُ : ( وَ بِهِ يَقُولُعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِوَ الشَّافِعِيُّوَ أَحْمَدُوَ إِسْحَاقُ) وَ بِهِ يَقُولُاللَّيْثُوَ الْأَوْزَاعِيُّوَ أَهْلُ الْمَدِينَةِوَ غَيْرُهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ تَعْجِيلَ الْعَصْرِ أَفْضَلُ ، وَ هُوَ الْحَقُّ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَحَادِيثُ الْبَابِ . وَ قَالَمُحَمَّدٌفِي الْمُوَطَّأِ : تَأْخِيرُ الْعَصْرِ أَفْضَلُ عِنْدَنَا مِنْ تَعْجِيلِهَا إِذَا صَلَّيْتَهَا وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ لَمْ تَدْخُلْهَا صُفْرَةٌ وَ بِذَلِكَ جَاءَ عَامَّةُ الْآثَارِ ، وَ هُوَ قَوْلُأَبِي حَنِيفَةَ ،انْتَهَى . وَ عَلَّلَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ وَ غَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ فِي تَأْخِيرِهَا تَكْثِيرَ النَّوَافِلِ ، وَ قَدْ رَدَّهُ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ ، وَ هُوَ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ فِي مُقَابَلَةِ النُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ التَّعْجِيلِ وَ هِيَ كَثِيرَةٌ مَرْوِيَّةٌ فِي الصِّحَاحِ السِّتَّةِ وَغَيْرِهَا ، انْتَهَى . وَقَدِ اسْتَدَلَّالْعَيْنِيُّفِي الْبِنَايَةِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ التَّأْخِيرِ بِأَحَادِيثَ : الْأَوَّلُ : مَا أَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَعَنْعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَعَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً . وَ الثَّانِي : حَدِيثُرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍالَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِالتِّرْمِذِيُّ . وَ الثَّالِثُ : حَدِيثُأُمِّ سَلَمَةَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ . أَخْرَجَهُالتِّرْمِذِيُّفِي بَابِ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ الْآتِي . وَ الرَّابِعُ : حَدِيثُأَنَسٍ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ . وَ أَجَابَ عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ صَاحِبُ التَّعْلِيقِ الْمُمَجَّدِ فَقَالَ : وَ لَا يَخْفَى عَلَى الْمَاهِرِ مَا فِي الِاسْتِنَادِ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَلَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَ كَوْنُ الشَّمْسِ بَيْضَاءَ ، وَ هَذَا أَمْرٌ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِعَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ وَ الْكَلَامُ ، إِنَّمَا هُوَ فِي فَضِيلَةِ التَّأْخِيرِ ، وَ هُوَ لَيْسَ بِثَابِتٍ مِنْهُ ، لَا يُقَالُ هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّأْخِيرَ كَانَ عَادَتَهُ يَشْهَدُ بِهِ لَفْظُ " كَانَ " لِأَنَّا نَقُولُ لَوْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ لَعَارَضَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْقَوِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ عَادَتَهُ كَانَتِ التَّعْجِيلَ ، فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُحْمَلَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى الدَّوَامِ دَفْعًا لِلْمُعَارَضَةِ وَ اعْتِبَارًا لِتَقْدِيمِ الْأَحَادِيثِ الْقَوِيَّةِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : حَدِيثُعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَضَعِيفٌ ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَوَ هُوَ مَجْهُولٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي التَّقْرِيبِ وَ الْخُلَاصَةِ وَ الْمِيزَانِ ، فَهَذَا الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ . قَالَ : وَ أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَقَدْ رَوَاهُالدَّارَقُطْنِيُّعَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِعٍ ،
|
#3
|
|||
|
|||
![]() فَذَكَرَ بِمِثْلِ مَا ذَكَرْنَا عَنْ نَصْبِ الرَّايَةِ ، قَالَ : وَ أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى كَوْنِ التَّعْجِيلِ فِي الظُّهْرِ أَشَدَّ مِنَ التَّعْجِيلِ فِي الْعَصْرِ لَا عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّأْخِيرِ ، قَالَ : وَ أَمَّا الْحَدِيثُ الرَّابِعُ فَلَا يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّأْخِيرِ . قُلْتُ : بَلْ هُوَ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّعْجِيلِ فَإِنَّالطَّحَاوِيَّرَوَاهُ هَكَذَا عَنْأَنَسٍمُخْتَصَرًا وَرَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِالسِّتَّةِ عَنْهُ بِلَفْظِ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهِمْ وَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَ بَعْضُ الْعَوَالِي مِنَالْمَدِينَةِعَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ نَحْوِهِ " فَالْعَجَبُ مِنَالْعَيْنِيِّأَنَّهُ كَيْفَ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي الْأَوَّلُ وَ الثَّانِي مِنْهَا ضَعِيفَانِ لَا يَصْلُحَانِ لِلِاسْتِدْلَالِ ، وَ الثَّالِثُ لَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّأْخِيرِ وَ الرَّابِعُ يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّعْجِيلِ . وَ قَدِ اسْتَدَلَّ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ التَّأْخِيرِ بِحَدِيثِ الْقِيرَاطِ وَ سَتَعْرِفُ فِي الْبَابِ الْآتِي أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ أَيْضًا لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، وَ لَمْ أَرَ حَدِيثًا صَحِيحًا صَرِيحًا يَدُلُّ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ تَأْخِيرِ الْعَصْرِ . تَنْبِيهٌ : اسْتَدَلَّ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ عَلَى تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مَا لَفْظُهُ : وَ أَدِلَّتُنَا كَثِيرَةٌ لَا أَسْتَوْعِبُهَا وَ مِنْهَا : مَا فِيأَبِي دَاوُدَعَنْعَلِيٍّأَنَّ وَقْتَ الْإِشْرَاقِ مِنْ جَانِبِ الطُّلُوعِ مِثْلُ بَقَاءِ الشَّمْسِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ وَقْتَ الْإِشْرَاقِ يَكُونُ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : حَدِيثُعَلِيٍّهَذَا بِهَذَا اللَّفْظِ لَيْسَ فِيأَبِي دَاوُدَأَلْبَتَةَ وَ لَا فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُثْبِتَ أَوَّلًا كَوْنَهُ فِيأَبِي دَاوُدَأَوْ فِي كِتَابٍ آخَرَ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ بِهَذَا اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَدِلُّ بِهِ وَ دُونَهُ خَرْطُ الْقَتَادِ . وَ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ بِهَذَا اللَّفْظِ مَوْجُودٌ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ فَلَا يَثْبُتُ مِنْهُ تَأْخِيرُ الْعَصْرِ وَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الْإِشْرَاقِ فِي الِامْتِدَادِ وَ الطُّولِ كَوَقْتِ الْعَصْرِ ، وَ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ ابْتِدَاءَ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا صَارَ ظِلُّ الشَّيْءِ كَطُولِهِ وَ امْتِدَادُهُ إِلَى الْغُرُوبِ ، كَمَا أَنَّ مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْإِشْرَاقِ يَكُونُ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَلَا تَعَلُّقَ لَهُ بِتَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَ لَا بِتَعْجِيلِهِ فَتَفَكَّرْ . وَ لَا تَعْجَبُوا مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُقَلِّدِينَ أَنَّهُمْ كَيْفَ يَتْرُكُونَ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ فِي تَعْجِيلِ الْعَصْرِ وَ يَتَشَبَّثُونَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّ هَذَا مِنْ شَأْنِ التَّقْلِيدِ . ثُمَّ قَالَ مَا لَفْظُهُ : وَ لَنَا حَدِيثٌ آخَرُ حَسَنٌ عَنْجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِأَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَفِي سُنَنِهِ وَ كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إِنَّ السَّاعَةَ الْمَحْمُودَةَ مِنَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي السَّاعَةِ الْأَخِيرَةِ ، وَ الْيَوْمُ اثْنَا عَشَرَ سَاعَةً ، وَ فِي فَتْحِ الْبَارِي فِي مَوْضِعٍ : أَنَّ مَا بَعْدَ الْعَصْرِ رُبُعُ النَّهَارِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا لَيْسَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بِهَذَا اللَّفْظِ ، ثُمَّ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِتَأْخِيرِ الْعَصْرِ وَ لَا تَعْجِيلِهِ ، وَ أَمَّا قَوْلُ الْحَافِظِ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ ، عَلَى أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّأْخِيرِ . وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ . و أجل ( نسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقاً و يقينا لاشكّ فيه ) ( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله ) ( و الله الموفق ) ======================= و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية " إن شـاء الله " |
![]() |
|
|
![]() |