![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) [ خطأ الطبيب هل يضمنه ] الســــؤال : كيفية الضمان إن بذل الطبيب ما في وسعه وأخطأ وأصاب المريض بعاهة ، وإن أخطأ ولكن لم يصبه بعاهة ، فهناك طبيب شخص مريضا على أنه مصاب بالزائدة الدودية ، وعندما أجرى له العملية وجدها سليمة ، فأخرجها ، ثم اكتشف بعد ذلك أن المريض كان يعاني من مغص كلوي حاد ، وقال الأطباء : هذا خطأ يمكن أن يقع فيه الأطباء كثيرا ، وأما من ناحية استئصال الزائدة الدودية وهي سليمة لأنه إن لم يستأصلها فسيقع في حرج مع المريض ، حيث إنه لا بد أن يخـبره أنها سليمة ، وأنه لم يستأصلها ، وهذا يسبب له مشاكل جمة ، من قضاء +وسمعته سيئة ، ومن ناحية أخرى إنه إن لم يخبره فربما أصيب بالتهاب فيها ، فيذهب إلى طبيب آخر فيرى آثار الجرح السابق فلا يفكر أنه يعاني من التهاب فيها ، فربما مات المريض نتيجة التمويه والتعمية الناتجين عن العملية السابقة ، فلا بد أن يفعل أحد الأمرين : إما أن يخبره ، وإما أن يستأصلها ، هذا والأمر الآخر : إن هو استأصلها بهذه الصورة ، فهل له أن يأخذ الأجر المتفق عليه ؟ فهذا مثال واحد فقط مما نقابله من مشكلات في عملنا ، فإن عالجنا الأمر بغير الشرع - وهذا هو الذي يفعله جميع الأطباء هنا - فلن يكون مشكلة ، ولكننا نريد أن نطبق الشرع على أنفسنا فأعينونا أعانكم الله . الإجابة أولا : إذا فعل الطبيب ما أمر بفعله وكـان حاذقا في صناعته ماهرا في معرفة المرض الذي يجري من أجله العملية وفي إجرائها ، ولم يتجاوز ما ينبغي أن يفعله لم يضمن ما أخطأ فيه ، ولا ما يترتب على سرايته من الموت أو العاهة ؛ لأنه فعل ما أذن له فيه شرعا ، ونظيره ما إذا قطع الإمام يد السارق أو فعل فعلا مباحـا له مأذونا له فيه ، أما إذا لم يكن حاذقا فلا يحل له مباشرة العملية ، بل يحرم ، فإن أجراها ضمن ما أخطأ فيه وسرايته ، وكذا إن كـان حاذقا لكن جنت يده بأن تجاوزت ما تحتاج إليه العملية ، أو أجراها بآلة كالة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح عملها فيه ، أو أجراهـا في غيرها ونحو ذلك - ضمن ما أخطأ فيه وسرايته ؛ لأن هذا فعل غـير مأذون فيه بل محرم . ثانيا : يجـب على الطبيب أن يتحرى في تشخيص المرض ، ويتعاون مـع زملائه في ذلـك قبل إجـراء العمليـة ، ويستعين في التشخيص بقدر الإمكان بالآلات الحديثة ، ولا يتعجل بالعملية قبل التأكد من التشخيص ، وإذا أجراها بعد ذلك وأخطأ فعليه أن يعلن خطأه لمن هو مسئول أمامهم ، ولا يموه ولا يعمي ، ويسـجل ذلك في ملف المريض خوفا من الله تعالى ، وأداء لواجب الأمانة ، وإيثـارا لمصلحة المريض ، وتقديما لها على مصلحة المعالج ، ودفعا لمـا قد يترتب على التعمية والتمويه من العواقب السيئة للمريض ، ولا يستحق أجرا على العملية التي أخطأ فيها في المثال السابق وأمثاله و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|
![]() |
|
|
![]() |