صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-22-2011, 12:07 AM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي حديث اليوم الأحد 13.05.1432

حديث اليوم الأحد 13.05.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي أَنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ
عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ )
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ :
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ :
( مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ
وَ مَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ
وَ مَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ (
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسٍ وَ السَّائِبِ وَ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا
فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ
بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ
نَحْوَ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ وَ قَدْ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ
نَحْوَ رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ
فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ
عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ صَلَّى صَلَاةَ التَّطَوُّعِ
قَائِمًا وَ جَالِسًا وَ مُضْطَجِعًا وَ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ الْمَرِيضِ
إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يُصَلِّي عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ
وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ وَ رِجْلَاهُ إِلَى الْقِبْلَةِ
قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَنْ صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ
قَالَ هَذَا لِلصَّحِيحِ وَ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ يَعْنِي فِي النَّوَافِلِ فَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ
مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ فَصَلَّى جَالِسًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَ قَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ
هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلُ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .

الشـــــــــــــــــروح

قَوْلُهُ : ( عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ )
وَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ : حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَ كَانَ مَبْسُورًا أَيْ كَانَتْ بِهِ بَوَاسِيرُ .

قَوْلُهُ : " وَ مَنْ صَلَّاهَا نَائِمًا "
أَيْ مُضْطَجِعًا قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ : لَا أَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ نَائِمًا كَمَا رَخَّصُوا فِيهَا قَاعِدًا ،
فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ لَوْ لَمْ تَكُنْ
مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ مُدْرَجَةً فِي الْحَدِيثِ قِيَاسًا عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدَةِ أَوِ اعْتِبَارًا
بِصَلَاةِ الْمَرِيضِ نَائِمًا إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقُعُودِ دَلَّتْ عَلَى جَوَازِ تَطَوُّعِ الْقَادِرِ
عَلَى الْقُعُودِ مُضْطَجِعًا قَالَ : وَ لَا أَعْلَمُ أَنِّي سَمِعْتُ نَائِمًا إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ،
وَ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : وَ أَمَّا قَوْلُهُ : مَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ
فَلَا يَصِحُّ مَعْنَاهُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ النَّافِلَةَ لَا يُصَلِّيهَا الْقَادِرُ
عَلَى الْقِيَامِ إِيمَاءً ، قَالَ وَ إِنَّمَا دَخَلَ الْوَهَمُ عَلَى نَاقِلِ الْحَدِيثِ .
وَ تَعَقَّبَ ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ فَقَالَ : أَمَّا نَفْيُ الْخَطَّابِيِّ وَ ابْنِ بَطَّالٍ لِلْخِلَافِ
فِي صِحَّةِ التَّطَوُّعِ مُضْطَجِعًا لِلْقَادِرِ فَمَرْدُودٌ ، فَإِنَّ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ
وَجْهَيْنِ الْأَصَحُّ مِنْهُمَا الصِّحَّةُ ، وَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ حَكَاهَا الْقَاضِي
عِيَاضٌ فِي الْإِكْمَالِ ، أَحَدُهَا الْجَوَازُ مُطْلَقًا فِي الِاضْطِرَارِ وَ الِاخْتِيَارُ لِلصَّحِيحِ
وَ الْمَرِيضِ ، وَ قَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ جَوَازَهُ
فَكَيْفَ يُدَّعَى مَعَ هَذَا الْخِلَافِ الْقَدِيمِ وَ الْحَدِيثِ الِاتِّفَاقُ ، انْتَهَى .
وَ قَدِ اخْتَلَفَ شُرَّاحُ الْحَدِيثِ فِي هَذَا هَلْ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّطَوُّعِ أَوْ عَلَى الْفَرْضِ
فِي حَقِّ غَيْرِ الْقَادِرِ فَحَمَلَهُ الْخَطَّابِيُّ عَلَى الثَّانِي ، وَ هُوَ مَحْمَلٌ ضَعِيفٌ
لِأَنَّ الْمَرِيضَ الْمُفْتَرِضَ الَّذِي أَتَى بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الْقُعُودِ وَ الِاضْطِجَاعِ
يُكْتَبُ لَهُ جَمِيعُ الْأَجْرِ لَا نِصْفُهُ . وَ حَمَلَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ عَلَى التَّطَوُّعِ ،
وَ حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنِ الْجُمْهُورِ وَ قَالَ : إِنَّهُ يَتَعَيَّنُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَيْهِ كَذَا فِي النَّيْلِ .
قُلْتُ : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُرَادُ بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّ الْمَرِيضَ الْمُفْتَرِضَ

الَّذِي يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَحَامَلَ فَيَقُومَ مَعَ مَشَقَّةٍ فَجَعَلَ أَجْرَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ
مِنْ أَجْرِ الْقَائِمِ تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْقِيَامِ مَعَ جَوَازِ الْقُعُودِ ، انْتَهَى .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ قَوْلِ الْخَطَّابِيِّ هَذَا وَ هُوَ حَمْلٌ مُتَّجَهٌ قَالَ :

فَمَنْ صَلَّى فَرْضًا قَاعِدًا وَكَانَ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ أَجْزَأَهُ ، وَ كَانَ هُوَ وَ مَنْ صَلَّى
قَائِمًا سَوَاءً ، فَلَوْ تَحَامَلَ هَذَا الْمَعْذُورُ وَ تَكَلَّفَ الْقِيَامَ وَ لَوْ شَقَّ عَلَيْهِ كَانَ أَفْضَلَ
لِمَزِيدِ أَجْرِ تَكَلُّفِ الْقِيَامِ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ أَجْرُهُ عَلَى ذَلِكَ نَظِيرَ أَجْرِهِ عَلَى أَصْلِ الصَّلَاةِ ،
فَيَصِحُّ أَنَّ أَجْرَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَ مَنْ صَلَّى النَّفْلَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ
عَلَى الْقِيَامِ أَجْزَأَهُ وَ كَانَ أَجْرُهُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ الْقَائِمِ بِغَيْرِ إِشْكَالٍ .
قَالَ : وَ لَا يَلْزَمُ مِنِ اقْتِصَارِ الْعُلَمَاءِ فِي حَمْلِ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ
أَنْ لَا تُرَادَ الصُّورَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا الْخَطَّابِيُّ وَ قَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَشْهَدُ لَهَا ،
فَعِنْدَ أَحْمَدَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمَدِينَةَ
وَ هِيَ مُحَمَّةٌ فَحُمَّ النَّاسُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمَسْجِدَ
وَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مِنْ قُعُودٍ فَقَالَ :
صَلَاةُ الْقَاعِدِ مِثْلُ صَلَاةِ الْقَائِمِ ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ .
وَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ مُتَابِعٌ لَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَ هُوَ وَارِدٌ فِي الْمَعْذُورِ فَيُحْمَلُ عَنْ
مَنْ تَكَلَّفَ الْقِيَامَ مَعَ مَشَقَّتِهِ عَلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ الْخَطَّابِيُّ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ مُخْتَصَرًا

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسٍ وَ يَزِيدَ بْنِ السَّائِبِ )
أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ :

( صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ وَ لَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ . (
وَ أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
صَلَّى عَلَى الْأَرْضِ فِي الْمَكْتُوبَةِ قَاعِدًا ، وَ قَعَدَ فِي التَّسْبِيحِ فِي الْأَرْضِ فَأَوْمَى إِيمَاءً .
قَالَ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ : فِيهِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَاضِي حَلَبَ وَ هُوَ ضَعِيفٌ ، انْتَهَى .
وَ أَمَّا حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ السَّائِبِ فَلَمْ أَقِفْ .
وَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخْرَى مَذْكُورَةٌ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ وَ النَّيْلِ .

قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
وَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ( وَ قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

قَوْلُهُ : ( بِهَذَا الْإِسْنَادِ )
أَيْ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
( إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ ) أَيْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ) فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا )
قَالَ الْحَافِظُ : لَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّةَ الْقُعُودِ فَيُؤْخَذُ مِنْ إِطْلَاقِهِ جَوَازُهُ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ شَاءَ الْمُصَلِّي ،
وَ هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْبُوَيْطِيِّ
. وَ قَدِ اخْتُلِفَ فِي الْأَفْضَلِ فَعَنِ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا ،
وَ قِيلَ : يَجْلِسُ مُفْتَرِشًا وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ ،
وَ صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَ مَنْ تَبِعَهُ وَ قِيلَ مُتَوَرِّكًا وَ فِي كُلٍّ مِنْهَا أَحَادِيثُ ، انْتَهَى
( فَعَلَى جَنْبٍ ) فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ ،
وَ هُوَ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ فِي الِانْتِقَالِ مِنَ الْقُعُودِ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنْبِ ،
وَ عَنِ الْحَنَفِيَّةِ وَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ يَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ وَ يَجْعَلُ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ ،
وَ وَقَعَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّ حَالَةَ الِاسْتِلْقَاءِ تَكُونُ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ حَالَةِ الِاضْطِجَاعِ ،
وَ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ لَا يَنْتَقِلُ الْمَرِيضُ بَعْدَ عَجْزِهِ عَنِ الِاسْتِلْقَاءِ إِلَى حَالَةٍ أُخْرَى
كَالْإِشَارَةِ بِالرَّأْسِ ، ثُمَّ الْإِيمَاءِ بِالطَّرْفِ ، ثُمَّ إِجْرَاءِ الْقُرْآنِ وَ الذِّكْرِ عَلَى اللِّسَانِ
ثُمَّ الْقَلْبِ لِكَوْنِ جَمِيعِ ذَلِكَ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ ،
وَ هُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَ الْمَالِكِيَّةِ وَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ ( عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ )
الْخُرَاسَانِيِّ أَبِي سَعِيدٍ سَكَنَ نَيْسَابُورَ ، ثُمَّ مَكَّةَ ثِقَةٌ يُغْرِبُ وَ تُكُلِّمَ فِيهِ لِلْإِرْجَاءِ
وَ يُقَالُ رَجَعَ عَنْهُ مِنَ السَّابِعَةِ
( لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ( ،
وَ قَدْ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ
) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ التِّرْمِذِيِّ هَذَا مَا لَفْظُهُ :
وَ لَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ تَضْعِيفُ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا فَهِمَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ تَبَعًا لِابْنِ بَطَّالٍ ،
وَ رُدَّ عَلَى التِّرْمِذِيِّ بِأَنَّ رِوَايَةَ إِبْرَاهِيمَ تُوَافِقُ الْأُصُولَ وَ رِوَايَةَ غَيْرِهِ تُخَالِفُهَا ،
فَتَكُونُ رِوَايَةُ إِبْرَاهِيمَ أَرْجَحَ ; لِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى التَّرَجُّحِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى
لَا مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَادُ ، وَ إِلَّا فَاتِّفَاقُ الْأَكْثَرِ عَلَى شَيْءٍ يَقْتَضِي أَنَّ رِوَايَةَ مَنْ
خَالَفَهُمْ تَكُونُ شَاذَّةً ، وَ الْحَقُّ أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ صَحِيحَتَانِ كَمَا صَنَعَ الْبُخَارِيُّ ،
وَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى حُكْمٍ غَيْرِ الْحُكْمِ الَّذِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى ، انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( وَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ )
أَيِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ
( عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ) حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنِ الْجُمْهُورِ كَمَا تَقَدَّمَ
عَنِ الْحَسَنِ ) هُوَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ( قَالَ ( إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ صَلَّى صَلَاةَ التَّطَوُّعِ
قَائِمًا وَ جَالِسًا وَ مُضْطَجِعًا ) قَالَ الطِّيبِيُّ : وَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ نَائِمًا
مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ أَوِ الْقُعُودِ فَذَهَبَ بَعْضٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ،
وَ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى جَوَازِهِ فَأَجْرُهُ نِصْفُ الْقَاعِدِ ، وَ هُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَ هُوَ الْأَصَحُّ
وَ الْأَوْلَى لِثُبُوتِهِ فِي السُّنَّةِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ عِنْدِي هُوَ مَا قَالَ الطِّيبِيُّ
. وَقَالَ الْقَارِيُّ : وَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، فَقِيلَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي
حَقِّ الْمُفْتَرِضِ الْمَرِيضِ الَّذِي أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ أَوِ الْقُعُودُ مَعَ شِدَّةٍ وَ زِيَادَةٍ فِي الْمَرَضِ ، انْتَهَى .
قُلْتُ : هَذَا عِنْدِي خِلَافُ الظَّاهِرِ وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .


قَوْلُهُ : ( فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَ قَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ مِثْلُ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ (
وَ هُوَ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْجِهَادِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى رَفَعَهُ :
إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ صَالِحُ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ .
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَ لَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات