![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) الطواف في ما بداخله مخيط السؤال لدي اختراع تحت اسم (المتاع) هو عبارة عن حقيبة معلقة بحزام يلف على المحرم ويضع بداخلها نعال، صمم خصيصًا لها، أو يضع بها المحرم ما يشاء لاستخدامها أثناء إحرامه. السؤال: هل يجوز للمحرم الطواف بها رغم أنه يدخل في صناعتها الخيوط؟ الإجابة لا مانع من استخدام الحزام المستفتى عنه في أثناء الإحرام؛ لأنه ليس من المخيط المنهي عن لبسه حالة الإحرام للرجال، إذ المخيط المنهي عنه ما كان مخيطًا على قدر العضو، وهذا المعنى ليس موجودًا في الحزام المسؤول عنه. و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|
![]() |
|
|
![]() |