![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي : الْخَرْصِ ) حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ يَقُولُ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : ( إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَ دَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ ) قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ وَ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عِيسَى وَ الْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْخَرْصِ وَ بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ يَقُولُ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ وَ الْخَرْصُ إِذَا أَدْرَكَتْ الثِّمَارُ مِنْ الرُّطَبِ وَ الْعِنَبِ مِمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ بَعَثَ السُّلْطَانُ خَارِصًا يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ وَ الْخَرْصُ أَنْ يَنْظُرَ مَنْ يُبْصِرُ ذَلِكَ فَيَقُولُ يَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّبِيبِ كَذَا وَ كَذَا وَ مِنْ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا فَيُحْصِي عَلَيْهِمْ وَ يَنْظُرُ مَبْلَغَ الْعُشْرِ مِنْ ذَلِكَ فَيُثْبِتُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الثِّمَارِ فَيَصْنَعُونَ مَا أَحَبُّوا فَإِذَا أَدْرَكَتْ الثِّمَارُ أُخِذَ مِنْهُمْ الْعُشْرُ هَكَذَا فَسَّرَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ بِهَذَا يَقُولُ مَالِكٌ وَ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ الشــــــــــــروح : ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَرْصِ ) الْخَرْصُ فِي اللُّغَةِ هُوَ الْحَزْرُ وَ التَّخْمِينُ ، وَ سَيَجِيءُ بَيَانُ مَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْهُ مِنَ الْمُؤَلِّفِ . قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ) أَبُو الْحَارِثِ الْمَدَنِيُّ ، ثِقَةٌ مِنَ الرَّابِعَةِ ( قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ ( بِكَسْرِ النُّونِ وَ بِالتَّحْتَانِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّ الْمَدَنِيَّ ، مَقْبُولٌ مِنَ الرَّابِعَةِ ( جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ ( بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَ سُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ صَحَابِيٌّ صَغِيرٌ ( إِذَا خَرَصْتُمْ ) أَيْ حَزَرْتُمْ وَ خَمَّنْتُمْ أَيُّهَا السُّعَاةُ ( فَخُذُوا ) أَيْ زَكَاةَ الْمَخْرُوصِ ( وَ دَعُوا الثُّلُثَ ) أَيِ اتْرُكَاهُ ، قَالَ الطِّيبِيُّ : فَخُذُوا جَوَابٌ لِلشَّرْطِ ، وَ دَعُوا عُطِفَ عَلَيْهِ ، أَيْ إِذَا ( خَرَصْتُمْ ) فَبَيِّنُوا مِقْدَارَ الزَّكَاةِ ثُمَّ خُذُوا ثُلُثَيْ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ وَ اتْرُكُوا الثُّلُثَ لِصَاحِبِ الْمَالِ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ ، انْتَهَى . وَ قَالَ الْقَاضِي : الْخِطَابُ مَعَ الْمُصَدِّقِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا لِلْمَالِكِ ثُلُثَ مَا خَرَصُوا عَلَيْهِ أَوْ رُبُعَهُ تَوْسِعَةً عَلَيْهِ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ هُوَ عَلَى جِيرَانِهِ وَ مَنْ يَمُرُّ بِهِ وَ يَطْلُبُ مِنْهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَغْرَمَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ ، وَ هَذَا قَوْلٌ قَدِيمٌ لِلشَّافِعِيِّ وَ عَامَّةِ أَهْلِ الْحَدِيثِ . وَ عِنْدَ أَصْحَابِ الرَّأْيِ لَا عِبْرَةَ بِالْخَرْصِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الرِّبَا ، وَ زَعَمُوا أَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِيهِ كَانَتْ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا ، وَ يَرُدُّهُ حَدِيثُ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ فَإِنَّهُ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَ تَحْرِيمُ الرِّبَا كَانَ مُقَدَّمًا ، انْتَهَى . قَالَ الْقَارِي بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِ الْقَاضِي هَذَا : وَ حَدِيثُ جَابِرٍ الطَّوِيلُ فِي الصَّحِيحِ صَرِيحٌ فَإِنَّ تَحْرِيمَ الرِّبَا كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، انْتَهَى . قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتْحِ الْبَارِي : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَنْكَرَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ الْخَرْصَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا كَانَ يُفْعَلُ تَخْوِيفًا لِلْمُزَارِعِينَ لِئَلَّا يَخُونُوا . لَا يَلْزَمُ بِهِ الْحُكْمُ ؛ لِأَنَّهُ تَخْمِينٌ وَ غُرُورٌ ، أَوْ كَانَ يَجُوزُ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا وَ الْقِمَارِ ، وَ تَعَقَّبَهُ الْخَطَّابِيُّ بِأَنَّ تَحْرِيمَ الرِّبَا وَ الْمَيْسِرِ مُتَقَدِّمٌ ، وَ الْخَرْصَ عُمِلَ بِهِ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - حَتَّى مَاتَ ثُمَّ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ لَا مِنَ التَّابِعِينَ تَرْكُهُ إِلَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : وَ أَمَّا قَوْلُهُمُ إنَّهُ تَخْمِينٌ وَ غُرُورٌ فَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ اجْتِهَادٌ فِي مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ التَّمْرِ وَ إِدْرَاكُهُ بِالْخَرْصِ الَّذِي هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْمَقَادِيرِ . قَالَ : وَ اعْتَلَّ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ لِلثَّمَرَةِ آفَةٌ فَتُتْلِفَهَا ، فَيَكُونُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ صَاحِبِهَا مَأْخُوذًا بَدَلًا مِمَّا يُسَلَّمُ لَهُ . وَ أُجِيبَ بِأَنَّ الْقَائِلِينَ بِهِ لَا يُضَمِّنُونَ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ مَا تَلِفَ بَعْدَ الْخَرْصِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ الْعِلْمُ أَنَّ الْمَخْرُوصَ إِذَا أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ قَبْلَ الْجُذَاذِ فَلَا ضَمَانَ ، انْتَهَى . قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي أَعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ : الْمِثَالُ التَّاسِعُ وَ الْعِشْرُونَ : رَدُّ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ الْمُحْكَمَةِ فِي خَرْصِ الثِّمَارِ فِي الزَّكَاةِ وَ الْعَرَايَا وَ غَيْرِهَا إِذَا بَدَا إِصْلَاحُهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ أَحَادِيثَ الْخَرْصِ ثُمَّ قَالَ : فَرُدَّتْ هَذِهِ السُّنَنُ كُلُّهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ } قَالُوا : وَ الْخَرْصُ مِنْ بَابِ الْقِمَارِ وَ الْمَيْسِرِ فَيَكُونُ تَحْرِيمُهُ نَاسِخًا لِهَذِهِ الْآثَارِ ، وَ هَذَا مَنْ أَبْطَلَ الْبَاطِلَ ، فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الْقِمَارِ وَ الْمَيْسِرِ وَ الْخَرْصِ الْمَشْرُوعِ كَالْفَرْقِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَ الرِّبَا ، |
![]() |
|
|
![]() |