![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من : إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) علي الطلاق أن أفعل كذا السؤال: يقول: هل في قول: علي الطلاق أن أفعل كذا وكذا، وأنا لا أقصد بهذا الطلاق إنما هو مجرد كلمة والله يعلم ما في قلبي، هل يصح ذلك وهل يلزمني طلاق؟ الجواب: إذا أطلق الطلاق لزمه جده جد وهزله جد، فإذا قال: علي الطلاق من فلانة أو فلانة مطلقة لزمه الطلاق، إذا استوفى الشروط، إن كانت المرأة صالحة للطلاق. فلا يجوز له التلاعب بالطلاق؛ لأن الرسول ﷺ قال: ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاقق والرجعة ) فالواجب حفظ اللسان وعدم التلاعب بالطلاق، ولا يطلق إلا على بصيرة، حال كونها حاملاً أو في طهر لم يجامعها فيه، أو تكون آيسة إما حامل وإلا آيسة وإلا في طهر لم يجامعها فيه. نعم. المقدم: حفظكم الله. المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
|
![]() |
|
|
![]() |