![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
ارتداء المحرم شيئاً فوق الإحرام السؤال: شخص أراد العمرة فأحرم من الميقات فصادف برداً ومطراً شديداً، هل يجوز أن يلبس شيء على الإحرام ليقيه من البرد والمطر أم لا؟ الجواب: فإنه لا مانع أن يغطي الرأس وعليه الفدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة أحد الثلاثة، هذا إذا خاف على نفسه من المضرة العظيمة إن لم يغط رأسه، أما كونه يلتحف على بدنه ببطانية أو مطرحة أو عباءة يطرحها عليه، لا يلبسها اللبس العادي بل يطرحها عليه لتوقي البرد والمطر فلا بأس بهذا ولا شيء فيه. فتاوى الشيخ ابن باز
|
![]() |
|
|
![]() |