صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-20-2023, 10:07 AM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 61,441
افتراضي حكم الطلاق المعلق بفعل الزوج أو الزوجة

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )


حكم الطلاق المعلق بفعل الزوج أو الزوجة



السؤال:
في نفس هذه الظروف حلفت على زوجتي بالطلاق في شريط وأرسلته إليها
وقلت: علي الطلاق إذا ما ذهبت وأخذت هذا المبلغ من أخيك فتكونين طالقة،
وبعدها سافرت إلى مصر ولم أفعل أي شيء تجاه هذا اليمين.
أفيدوني أفادكم الله؟

الجواب:
إذا كان اليمين قصدت به نفسك أنت الذي تفعل هذا الشيء، أو قصدت أنها
تفعل هي هذا الشيء فإن كان المقصود من هذا حث نفسك على أخذ الشيء
أو حثها هي على أخذ الشيء وليس المقصود فراقها وطلاقها فهذا حكمه
حكم اليمين على الصحيح من قولي العلماء، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق
إن لم تفعل أو إن لم تفعل هي إن كنت قصدت أنها تفعل هي فهذا يقع به
طلقة إذا لم تفعل، إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق. نعم.


المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات