![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) حلف بالطلاق لزميله أنه لن يسجل شريطًا ثم رجع السؤال: إنه يعمل في مزرعة في المملكة، وقد طلب من زميل له أن يعطيه شريط ليسجل فيه، فراوغه كثيرًا فصدر منه طلاق على أنه لن يسجل شريطًا بعد ذلك طول وجوده في المملكة، ولكن يقول: بعد ذلك رجعت عن كلامي وسجلت أشرطة، فهل يكون هذا طلاقًا واقعًا؟ الجواب: إذا كان المقصود من الطلاق على التسجيل منع نفسك من التسجيل وليس قصدك فراق أهلك إن سجلت، إنما قصدت منع نفسك حتى لا تسجل مرة أخرى فإن هذا الطلاق في حكم اليمين، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق إذا سجلت، ومادمت في المملكة ففي إمكانك أن تسأل أحد القضاة أو أحد العلماء والزوجة معك ووليها إن كان حاضراً حتى يتضح الأمر لك ولها في المسألة هذه وفي التي قبلها، أو تحضر عندنا إن كنت في الرياض حتى نسألك عما يلزم، وبكل حال فالجواب هو ما سمعت. المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
|
![]() |
|
|
![]() |