![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) حكم أخذ المال عن الشفاعة في المنافع السؤال: قمت بإحضار بعض الناس لكي يعملوا في إحدى دول الخليج وأخذت منهم بعض النقود برضاهم، فهل يحق لي ذلك وإن كان غير ذلك فماذا أفعل؟ الجواب: إذا كنت اتفقت معهم على مال معلوم من بلادهم حتى توصلهم إلى الخليج وتقوم بما يجب من قيمة التذاكر وغير ذلك، هذا شيء لا حرج فيه، لأنك أديت عنهم مالاً حتى توصلهم إلى إحدى دول الخليج بسبب خدمتك لهم، وسعيك لهم في إيصالهم إلى دول الخليج حتى يعملوا هناك، أما إن كانت الأموال التي أخذتها من أجل الشفاعة لهم في أن يعملوا عند فلان أو عند فلان والنفقة على حسابهم لكن أعطوك المال لأجل الشفاعة اللي عند فلان أو فلان حتى يستخدمهم فلا ينبغي لك أن تأخذ المال، في الحديث: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا فلا تأخذ عن شفاعتك مالاً، أما إذا كنت خدمتهم في شيء أعطوك المال عن خدمة أخذت لهم الجوازات تعبت لهم في الإقامة عملت أعمالاً كفيتهم إياها وأعطوك المال لخدمتك فقط، فلا حرج فلا نعلم حرجاً في ذلك في مقابل الخدمة التي خدمتهم إياها. فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله
|
![]() |
|
|
![]() |