![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() أخيكم / عدنان الياس ( AdaneeeNo ) حديث اليوم مع الشكر للأخ مالك المالكى رقم 3160 / 27 19.05 ( ممَا جَاءَ فِي : النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ) حَدَّثَنَاهَنَّادٌحَدَّثَنَاعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَعَنْمُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْأَبِي سَلَمَةَرضى الله تعالى عنهم عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنهقَالَ [نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ] وَفِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا قَالَالشَّافِعِيُّ وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعَكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَتْ لَكَ دَارِي وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ . الشــــــــــــروح قَوْلُهُ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) أَيْ : صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَقْدٍ وَاحِدٍ وَيَأْتِي تَفْسِيرُ هَذَا عَنِ الْمُصَنِّفِ . قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْعَبْدِ اللَّهِ بْنِعَمْرٍووَ ابْنِ عُمَرَوَ ابْنِمَسْعُودٍ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ حَدِيثُابْنِ مَسْعُودٍرَوَاهُأَحْمَدُمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِهِ عَنْهُ بِلَفْظِ : نَهَى عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ، وحَدِيثُابْنِ عُمَرَرَوَاهُابْنُ عَبْدِالْبَرِّمِثْلَهُ وَحَدِيثُابْنِ عَمْرٍورَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّفِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ انْتَهِي . قَوْلُهُ : ( وَ حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي بُلُوغِ الْمَرَامِ : رَوَاهُأَحْمَدُ،وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَوَلِأَبِي دَاوُدَ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا ، أَوْ الرِّبَا . انْتَهَى ، قَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ : وَأَخْرَجَهُ أَيْضًاالشَّافِعِيُّ،وَمَالِكٌفِي بَلَاغَاتِهِ . قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا : بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشْرَةٍ وَ بِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ ، وَ لَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ ) قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا التَّفْسِيرِ : هُوَ فَاسِدٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِالْعِلْمِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا جُعِلَ الثَّمَنَ . انْتَهَى ، وقَالَ فِي النَّيْلِ : وَالْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ عَدَمُ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ فِي صُورَةِ بَيْعِ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ بِثَمَنَيْنِ . انْتَهَى . ( فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ الْعُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا ) بِأَنْ قَالَ الْبَائِعُ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشْرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ . فَقَالَ الْمُشْتَرِي : اشْتَرَيْتُهُ بِنَقْدٍ بِعَشْرَةٍ ، ثُمَّ نَقَدَ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، فَقَدْ صَحَّ هَذَا الْبَيْعُ ، وكَذَلِكَ إِذَا قَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْتُهُ بِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ ، وَفَارَقَ الْبَائِعَ عَلَى هَذَا صَحَّ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُفَارِقْهُ عَلَى إِيهَامٍ وَعَدَمِ اسْتِقْرَارِ الثَّمَنِ ، بَلْ فَارَقَهُ عَلَى وَاحِدٍ مُعَيَّنٍ مِنْهُمَا ، وهَذَا التَّفْسِيرُ قَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُأَحْمَدُفِي رِوَايَتِهِ عَنْسِمَاكٍ، فَفِي الْمُنْتَقَى عَنْسِمَاكٍعَنْعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍعَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ، قَالَسِمَاكٌهُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ هُوَ بِنَسَأٍ بِكَذَا ، وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَبِكَذَا ، قَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ . قَوْلُهُ : ( مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ) فَسَّرَهُسِمَاكٌبِمَا رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي : صَاحِبَ الْمُنْتَقَى عَنْأَحْمَدَعَنْهُ ، وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّفَقَالَ بِأَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ بِأَلْفٍ نَقْدًا ، أَوْ أَلْفَيْنِ إِلَى سَنَةٍ ، فَخُذْ أَيَّهُمَا شِئْتَ أَنْتَ ، وَشِئْتُ أَنَا ، ونَقَلَابْنُ الرِّفْعَةِعَنِ الْقَاضِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَبِلَ عَلَى الْإِبْهَامِ ، أَمَّا لَوْ قَالَ قَبِلْتُ بِأَلْفٍ نَقْدًا ، أَوْ بِأَلْفَيْنِ بِالنَّسِيئَةِ صَحَّ ذَلِكَ . انْتَهَى ، وقَدْ فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّبِتَفْسِيرٍ آخَرَ ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُالتِّرْمِذِيُّبِقَوْلِهِ : ( قَالَالشَّافِعِيُّ : وَمِنْ مَعْنَى مَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ) أَنْ يَقُولَ أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا . فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَتْ لَكَ دَارِي ، وَهَذَا تَفَارُقٌ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ ، ( وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ ) قَالَ فِي الْمِرْقَاةِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا التَّفْسِيرِ : هَذَا أَيْضًا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَشَرْطٌ ، وَ لِأَنَّهُ يُودِي إِلَى جَهَالَةِ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الْوَفَاءَ بِبَيْعِ الْجَارِيَةِ لَا يَجِبُ ، وقَدْ جَعَلَهُ مِنَ الثَّمَنِ ، وَلَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ فَهُوَ شَرْطٌ لَا يَلْزَمُ ، وَإِذَا لَمْ يَلْزَمْ ذَلِكَ بَطَلَ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَبِيعِ فِي مُقَابَلَةِ الثَّانِي مَجْهُولًا . انْتَهَى ، وقَالَ فِي النَّيْلِ وَالْعِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ هَذِهِ الصُّورَةِ التَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ الْمُسْتَقْبِلِ . انْتَهَى ، واعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ فُسِّرَ الْبَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ بِتَفْسِيرٍ آخَرَ ، وَهُوَ أَنْ يُسْلِفَهُ دِينَارًا فِي قَفِيزِ حِنْطَةٍ إِلَى شَهْرٍ فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ وَطَالَبَهُ بِالْحِنْطَةِ قَالَ : بِعْنِي الْقَفِيزَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ إِلَى شَهْرَيْنِ بِقَفِيزَيْنِ ، فَصَارَ ذَلِكَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ الثَّانِي قَدْ دَخَلَ عَلَى الْأَوَّلِ فَيُرَدُّ إِلَيْهِ أَوْكَسُهُمَا ، وَهُوَ الْأَوَّلُ ، كَذَا فِي شَرْحِ السُّنَنِلِابْنِ رَسْلَانَ ; فَقَدْ فَسَّرَ حَدِيثَأَبِي هُرَيْرَةَالْمَذْكُورَ بِلَفْظِ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . بِثَلَاثَةِ تَفَاسِيرَ فَاحْفَظْهَا ، ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ لِحَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَهَذَا رِوَايَةً أُخْرَى رَوَاهَاأَبُو دَاوُدَفِي سُنَنِهِ بِلَفْظِ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا ، أَوْ الرِّبَا، قَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِعَلْقَمَةَ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالَالْمُنْذِرِيُّ : والْمَشْهُورُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِالدَّرَاوَرْدِيِّوَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِالْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . انْتَهَى مَا فِي النَّيْلِ . قُلْتُ : وَقَدْ تَفَرَّدَ هُوَ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْ طُرُقٍ لَيْسَ فِي وَاحِدٌ مِنْهَا هَذَا اللَّفْظُ . فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ لَيْسَتْ صَالِحَةً لِلِاحْتِجَاجِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ، قَالَالشَّوْكَانِيُّفِي شَرْحِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَا لَفْظُهُ : قَوْلُهُ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَيْ : أَنْقَصُهُمَا ، قَالَالْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَصَحَّحَ الْبَيْعَ بِأَوْكَسِ الثَّمَنَيْنِ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنِالْأَوْزَاعِيِّ، وَهُوَ مَذْهَبٌ فَاسِدٌ . انْتَهَى ، قَالَالشَّوْكَانِيُّ : وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَا قَالَهُ هُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ : لِأَنَّ الْحُكْمَ لَهُ بِالْأَوْكَسِ يَسْتَلْزِمُ صِحَّةَ الْبَيْعِ بِهِ ، ومَعْنَى قَوْلِهِ ، أَوْ الرِّبَا يَعْنِي : أَوْ يَكُونُ قَدْ دَخَلَ هُوَ وَصَاحِبُهُ فِي الرِّبَا الْمُحَرَّمِ إِذَا لَمْ يَأْخُذْ الْأَوْكَسَ ، بَلْ أَخَذَ الْأَكْثَرَ ، قَالَ وَذَلِكَ ظَاهِرٌ فِي التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُابْنُ رَسْلَانَ، وأَمَّا فِي التَّفْسِيرِ الَّذِي ذَكَرَهُأَحْمَدُعَنْسِمَاكٍوَذَكَرَهُالشَّافِعِيُّفَفِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ قَالَ : يَحْرُمُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ لِأَجْلِ النَّسَاءِ ، وقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَزَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَالنَّاصِرُوَالْمَنْصُورُ بِاللَّهِوَالْهَادَوِيَّةُوَالْإِمَامُ يَحْيَى، وقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ ، وَالْحَنَفِيَّةُوَزَيْدُ بْنُعَلِيٍّ، وَالْمُؤَيَّدُ بِاللَّهِ وَالْجُمْهُورُ : إِنَّهُ يَجُوزُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِجَوَازِهِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُتَمَسَّكُ هُوَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى مِنْ حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَيَعْنِي : الَّتِي رَوَاهَاأَبُو دَاوُدَ، وقَدْ ذَكَرْنَا لَفْظَهَا آنِفًا ، وَقَدْ عَرَفْتَ مَا فِي رَاوِيهَا مِنَ الْمَقَالِ ، ومَعَ ذَلِكَ الْمَشْهُورُ عَنْهُ اللَّفْظُ الَّذِي رَوَاهُ غَيْرُهُ ، وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ ، ولَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ تِلْكَ الرِّوَايَةَ الَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا ذَلِكَ الرَّاوِي صَالِحَةٌ لِلِاحْتِجَاجِ لَكَانَ احْتِمَالُهَا لِتَفْسِيرٍ خَارِجٍ عَنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ - كَمَا سَلَفَ عَنِابْنِ رَسْلَانَ قَادِحًا فِي الِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى الْمُتَنَازَعِ فِيهِ ، عَلَى أَنَّ غَايَةَ مَا فِيهَا الدَّلَالَةُ عَلَى الْمَنْعِ مِنَ الْبَيْعِ إِذَا وَقَعَ عَلَى الصُّورَةِ ، وَهِيَ أَنْ يَقُولَ نَقْدًا بِـ ، كَذَا وَنَسِيئَةً بِـ ، كَذَا ، لَا إِذَا قَالَ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ نَسِيئَةً بِكَذَا فَقَطْ ، وَكَانَ أَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ مَعَ أَنَّ الْمُتَمَسِّكِينَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ يَمْنَعُونَ مِنْ هَذِهِ الصُّورَةِ ، وَلَا يَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى ذَلِكَ . فَالدَّلِيلُ أَخَصُّ مِنَ الدَّعْوَى ، قَالَ : وَقَدْ جَمَعْنَا رِسَالَةً فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، وَسَمَّيْنَاهَا : ( شِفَاءُ الْعِلَلِ فِي حُكْمِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ لِمُجَرَّدِ الْأَجَلِ ) وحَقَقْنَاهَا تَحْقِيقًا لَمْ نُسْبَقْ إِلَيْهِ . انْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ . |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |