|  |  | 
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
| 
 | تسجيل دخول اداري فقط | 
| الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة | 
| انشر الموضوع | 
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  تفصيل في أحكام النوافل التي تؤدى قبل و بعد الصلوات المفروضة الأخ / الصبر                    ضياء - الفرج قريب تفصيل في أحكام                    النوافل التي تؤدى قبل                    و بعد الصلوات المفروضة السؤال                     هل توجد سنة                    لصلاة العشاء، أي تؤدى قبل فرض العشاء                    ركعتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام                    على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.                     فإنه يشرع قبل كل صلاة ركعتان، قبل العشاء ، قبل                    المغرب ،  قبل العصر، قبل الظهر ، قبل صلاة الفجر،                     يقول النبي - صلى الله عليه وسلم-:                     ( صلوا قبل المغرب ركعتين ، صلوا قبل المغرب ركعتين )                     ثم قال في الثالثة : ( لمن شاء )  فدل                    على سنية الصلاة قبل المغرب ركعتين. وكان الصحابة يصلون                    ركعتين قبل المغرب، يعني بعد الأذان وقبل الإقامة ركعتين،                    هذا هو الأفضل ،  وهكذا                    العشاء إذا أذن المؤذن يصلي ركعتين  لقول                    النبي - صلى الله عليه وسلم-:  ( بين كل أذانين صلاة )  بين                    الأذانين صلاة بيَّنها النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل فيها                    العشاء.  إذا                    أذن للعشاء شرع للجالسين في المسجد أو الوافدين أن يصلوا ركعتين                     سنة قبل العشاء، في حق المقيمين في المسجد                    ،  وسنة                    لمن دخل تحية المسجد ، وفعل هذه السنة بين الأذانين                    ،  يعني                    ما بين صارت بين الأذانين وبين كونه أدى التحية،                     وهكذا الظهر إذا كان جالسا في المسجد وأذن يقوم يصلي                    ركعتين،  أو أربع ركعات وهو أفضل في الظهر،                     تقول عائشة - رضي الله عنها-:                     ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم كان  لا يدع أربعاً قبل الظهر                    )  بعد دخول الوقت يعني، أربع ركعات                    بتسليمتين،  وهكذا                    قبل العصر أربع ركعات،  يقول                    النبي - صلى الله عليه وسلم-:  ( رحم اللهُ امرأً صلَّى قبل العصرِ أربعًا )                     وإن صلى ركعتين قبل العصر فحسن للحديث السابق :                     ( بين كل أذانين صلاة ).  وإن جعلها أربعا فهو أفضل للحديث السابق أيضاً:                     ( رحم اللهُ امرأً صلَّى قبل العصرِ أربعًا )                      فهذه                    سنن قبل هذه الصلوات ، قبل الظهر ثنتان، أو أربع وهو أفضل                    الأربع،  قبل العصر أربع، وإن صلَّى ركعتين كفى أيضاً، قبل                    المغرب ركعتان،  قبل                    العشاء ركعتان، كل هذه سنن ،  قبل                    الفجر ركعتان أيضاً سنة راتبة قبل الفجر.  المقدم: لكن الإقامة هل تعتبر أذان يا شيخ؟                     الشيخ: نعم تسمى أذان؛  لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-:                     ( بين كل أذانين صلاة ).  سماها أذان - عليه الصلاة والسلام                    .  المقدم: إذا كانت تعتبر                    الإقامة أذان فالرسول - صلى الله عليه وسلم                    –  أمرنا                    أن نقول مثلما يقول المؤذن، وطبعاً نقول مثلما يقول                    المقيم؟!  لكن                    كثير من الناس إذا أقيمت الصلاة قال:  اللهم أقمها وأدمها، أقامها الله وأدامها، ويأتون                    بغير إجابة المؤذن؟. الشيخ: الأفضل أن يجيبوا المقيم كالمؤذن، يكبرون معه                    يتشهدون معه،  وإذا قال : حي على الصلاة يقولون: لا حول ولا قوة إلا                    بالله،  إذا قال: قد قامت الصلاة، يقولون: قد قامت الصلاة، قد                    قامت الصلاة،  مثله مثل المقيم ، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا                    الله،  ثم يأتي بعد هذا بالصلاة على النبي - صلى الله عليه                    وسلم –  ثم يأتي بعده بقوله: اللهم رب هذه الدعوة... كالأذان                    سواء،  هذا هو الأفضل، أما قول بعض الناس                    :  أقامها                    الله وأدمها، أو اللهم أقمها وأدمها،  هذا لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاء في                    حديث ضعيف  لم يصح.  فالسنة والأولى أن يفعلوا في الإقامة مثلما يفعلون في                    الأذان، سوءا بسواء،  إلا عند الإقامة يقولون : قد قامت الصلاة، مثل                    المؤذن،  مثلما يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم،                    الصلاة خير من النوم،  مثل المؤذن سواء، والرسول - صلى الله عليه وسلم-                    يقول:  ( إذا                    سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ).  المقدم: كثير من الناس إذا سمع المؤذن في صلاة الفجر                     يقول: الصلاة خير من النوم، يقول: حقا الصلاة خير من                    النوم، فيزيد حقا مثلا ؟ الشيخ : هذا ما لها أصل، بعضهم يقول صدق الله ورسوله،                     وبعضهم يقول صدقت وبررت ، والصواب أن يقولوا مثل                    المؤذن، سواء ،  الصلاة خير من النوم، لا يزيد فيه، هذا هو الأفضل                    عملا  بقوله - صلى الله عليه وسلم-:                     ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول                    ). الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله | 
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| 
 | 
 | 
|  |