صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 11-19-2013, 09:33 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي المهر

الأخت / بنت الحرمين الشريفين


المهر

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


المهر أو الصداق

حق مالي للمرأة على الرجل الذي يتزوجها بعقد زواج صحيح

ليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئًا من مهرها إلا بإذنها

ورضاها


قال تعالى:


{ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً }

[النساء: 4]


أي: آتوا النساء مهورهن عطاءً مفروضًا)


وقال تعالى:


{ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }

[النساء: 25]


والمهر يُطيِّب نفس المرأة،، وهو دليل على الحب والصدق

والرغبة في التعاون والمشاركة في الحياة الزوجية.

ولم يضع الشرع حدًّا لأقل المهر وأكثره. والمعيار في ذلك قدرة كل رجل

واستطاعته، فيجوز للرجل أن يجعل مهر زوجته قنطارًا من ذهب

ولعل هذا ما أشارت إليه الآية الكريمة على وجه الإباحة.


قال تعالى:


{ وَإِنْأَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً

فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً }

[النساء: 20].


وذات يوم قام الخليفة عمر -رضي الله عنه وارضاه –

في الناس خطيبًا، فقال:


( لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية من فضة

فمن زاد أوقية جعلت الزيادة في بيت المال

فقالت امرأة: ما ذاك لك.

قال: ولِمَ؟

فقالت: لأن الله تعالى يقول:

{ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً }

[النساء: 20]

فقال عمر: اللهم عفوًا، كل الناس أفقه من عمر )

[أبو يعلي].


لكن الإسلام رغب في تيسير المهور، واعتبر أكثر النساء يمنًا وبركة

أقلهن مهرًا. فلا يحسن بالمرأة أو وليها أن يفرض على الراغب

في الزواج مهرًا كبيرًا يعجز عن أدائه، وقد أرشد الشرع الحنيف

إلى التيسير في المهور، ليرغب الشباب في الزواج، فيحصنوا أنفسهم

وتعف نساء المسلمين، ولتكوين البيت الذي هو أساس المجتمع


والمغالاة في المهور عواقبها وخيمة؛ فهي تؤدِّي لانتشار العنوسة بين

النساء، وحرمانهن من الزواج، كما تؤدي إلى تعطيل زواج الشباب

وهذا وذاك يؤدي إلى انحلال الأخلاق، وانتشار الفساد في المجتمع.

وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يرغب دائمًا

في تخفيف المهور على الراغبين في الزواج، فقال:


( لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا

أو تقوى عند الله، كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم.

ما أصْدَقَ امرأة من نسائه، ولا أُصْدِقَتْ امرأة من بناته

أكثر من اثنتي عشرة أوقية [ والأوقية: عشرون درهمًا ] )

[ابن ماجه].


ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تخفيف المهور

زوج رجلاً بما يحفظه من القرآن.


( فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم

فقالت: يا رسول الله. إني وهبتُ نفسي لك. فقامتْ قيامًا طويلا

فقام رجل، فقال: يا رسول الله، زوجني بها إن لم يكن لك بها حاجة

فقال صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تُصْدقُهَا إياه؟

. فقال: ما عندي إلا إزاري هذا

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست

لا إزار لك، فالتمس شيئًا

فقال: ما أجد شيئًا،

فقال: التمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس فلم يجد،

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟

قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور يسميها،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكما بما معك من القرآن )

[متفق عليه].


ومن النساء من رضيتْ بإسلام زوجها مهرًا لها


فعن أنس -رضي الله عنه وارضاه


( أن أبا طلحة خطب أُمَّ سُلَيْم -رضي الله عنها-

فقالت: والله ما مثلك يُرَدّ، ولكنك كافر وأنا مسلمة

ولا يحل لي أن أتزوجَك، فإن تُسْلِم فذلك مَهْرِي، ولا أسألك غيره

فأسلم. فكان ذلك مهرها )


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

أحكام المهر

وللمهر أحكام تختلف حسب توقيت البناء بالزوجة، وتسمية المهر

وذلك على النحو التالي:

1- يجب المهر المسمى على الرجل إذا دخل بزوجته دخولا شرعيًّا


قال تعالى:


{ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا

فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًاوَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ

وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا }

[النساء: 20-21].


فإذا مات الزوج قبل البناء، وكانا قد اتفقا على مقدار المهر

فيجب المهر المسمى -أيضًا- فإذا بنى الرجل بامرأة، ثم تبين له فساد

عقد الزواج لسبب أو لآخر، فقد وجب عليه المهر كله
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات