![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
فتاوى إسلامية كل ما يبحث عنه المسلم من فتاوى |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() إدارة بيت عطاء الخير (سـؤالوجـواب) مشروعية عقد التأمين في ضوء الشريعة الإسلامية السؤال إن عقد التأمين الحديث الذي تسرب إلينا من بلاد الغرب ، وانتشر في بلادنا انتشارا واسعا ، وانتقل العمل به إلى فريق كبير من المسلمين ، وأسست له شركات ، وفتحت له مكاتب ، وتعاطاه كثير من التجار وأرباب المصانع والأعمال من المسلمين ؛ ضمانا لسلعهم المستوردة ، وتعويضا عن أثمانها إن هلكت أو سرقت أو عما يطرأ في أعمال البناء ، والمصانع والعمال من هدم أو خسارة أو قتل أو أذى ، أو عما يحدث للسيارات من صدام أو سرقة وعطب ، أو عما يعرض في حفر الآبار وشق المناجم من انهيار تخلصا من المسئولية المالية ، أو عن حياة المستأمن نفسه طمعا بالتعويض عنه لورثته إن مات . . أو غير ذلك من شئون كثيرة وفيرة . وقد صنفوها ووضعوا لها الحدود والشروط ، ورتبوا عليها الأقساط المالية كل عام ، يدفعها المستأمن للشركة التي تنظم له عقد التأمين حسب قوانينها الموضوعة ، وقد تبنتها الحكومات ، واعتبرت قوانينها ، فنرجو الإجابة على هذا السؤال حول مشروعية عقد التأمين في ضوء الشريعة الإسلامية ، وحكم العمل بهذه الشركات . الإجابة التأمين بجميع أنواعه محرم وممنوع ؛ لما يشتمل عليه من الجهالة والغرر - اللذين لا يعفى عنهما- والمقامرة ، وأكل المال بالباطل ، والربا ، وكل هذا قد دلت النصوص على تحريمه ، قال تعالى : { وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } وقال تعالى : { إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر وكذلك لا يجوز العمل عند شركات التأمين ؛ لأن فيه إعانة لهم على الإثم . و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |