![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
فتاوى إسلامية كل ما يبحث عنه المسلم من فتاوى |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() إدارة بيت عطاء الخير (سـؤالوجـواب) حكم طواف القدوم السؤال هل طواف القدوم واجب أم سنة، وهل هناك دليل على أن الحاج الواقف بعرفة ليس عليه صيام في ذلك اليوم ؟ الإجابة طواف القدوم سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم طاف ثم سعى، فلو أن إنسانًا جاء متأخرًا وقصد عرفة، ولا طاف للقدوم فلا حرج، يطوف بعد ذلك، لكن لو قدم قبل ذلك، قصد الكعبة وطاف وسعى، ثم توجه إلى عرفة يكون هذا أفضل، وإن كان عنده سعة طاف، وسعى، وقصر، وحل، جعلها عمرة، ثم يحرم بالحج يوم الثامن، يكون متمتعًا، هذا أفضل أيضًا، أما الواقف بعرفة فلا يصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، وقف مفطرًا ونهى عن صوم عرفة بعرفة، فالحاج لا يصوم عرفة، إنما يصومه غير الحاج، وإذا كان عليه صيام يصوم قبل عرفة، أو بعد عرفة . فتاوى نور على الدرب |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |