![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير ( سـؤال و جـواب ) [ خصم الضريبة من الزكاة ] الســــؤال: فرضت الحكومة المصرية ضريبة جديدة يدفعها المصري على دخله السنوي الذي يتقاضاه من الجهة التي يعمل بها خارج مصر، وهي عبارة عن نسبة مئوية تم تحديدها بحسب الشريحة التي يقع فيها دخله، ويمنع من السفر عائدًا لعمله خارج مصر كل من لا يدفع الضريبة، ولما أصبحت هذه الضريبة عبئًا إضافيًّا ثقيلاً للغاية على دخل المسلم المصري المتعاقد خارج بلده لذا أرجو التكرم بالإفادة عن مدى جواز قيام المسلم بحسم المبلغ المدفوع كضريبة سنوية على دخله خصمًا من الزكاة المفروضة عليه؟ الإجابة لا يجوز خصم الضريبة من الزكاة؛ لأن الزكاة عبادة، وركن من أركان الإسلام، ولها مصارف محددة شرعًا ، لا بد من التقيد بها، والضريبة غرامة مالية لا تراعى فيها مصارف الزكاة في الغالب. و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |