![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() حديث اليوم
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي : كراهية البزاق في المسجد ) حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم : ( إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك و لكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى ) قال و في الباب عن أبي سعيد و ابن عمر و أنس و أبي هريرة رضى الله عنهم قال أبو عيسى و حديث طارق حديث حسن صحيح و العمل على هذا عند أهل العلم قال و سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة قال و قال عبد الرحمن بن مهدي أثبت أهل الكوفة منصور بن المعتمر . الشــــــــــــــــروح قوله : ( أخبرنا يحيى بن سعيد ( هو القطان ( عن سفيان ( هو الثوري ( عن منصور ( هو ابن المعتمر الكوفي ، ثقة ثبت ( عن ربعي ( بكسر الراء و سكون الموحدة ( بن حراش ) بكسر المهملة و آخره معجمة الكوفي ، ثقة عابد مخضرم . قوله ) : إذا كنت في الصلاة فلا تبزق عن يمينك ( و في حديث أبي هريرة عند البخاري و غيره : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ، و لا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ) و لكن خلفك ) أي إذا لم يكن خلفك أحد يصلي ( أو تلقاء شمالك ) أي جانب شمالك . قال الخطابي : إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين ، لكن تحت قدمه أو ثوبه . قال الحافظ في الفتح : و في حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك فإنه قال فيه : أو تلقاء شمالك إن كان فارغا و إلا فهكذا ؛ و بزق تحت رجله و دلك ، و لعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه ، و لو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب ، انتهى . ) أو تحت قدمك اليسرى ) و في حديث أبي هريرة عن البخاري : أو تحت قدمه فيدفنه . قال النووي في الرياض : المراد بدفنها ما إذا كان المسجد ترابيا أو رمليا ، و أما إذا كان مبلطا مثلا فدلكها عليه بشيء مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقذير ، انتهى . قال الحافظ في الفتح : لكن إذا لم يبق لها أثر ألبتة فلا مانع ، و عليه يحمل قوله في حديث عبد الله بن الشخير : ثم دلكه بنعله انتهى . قوله : ( و في الباب عن أبي سعيد و ابن عمر و أنس و أبي هريرة ( أما حديث أبي سعيد فأخرجه الشيخان عنه : أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها و قال : " إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه و لا عن يمينه و ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى " . و أما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري عنه أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال : " إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله سبحانه قبل وجهه إذا صلى " . و أما حديث أنس فأخرجه الشيخان مرفوعا : البزاق في المسجد خطيئة و كفارتها دفنها و أما حديث |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |