![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) العباءة الشرعية للمرأة السؤال فقد انتشر في الآونة الأخيرة عباءة مفصلة على الجسم وضيقة، وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب، ولها كم واسع، وبها فصوص وتطريز، وهي توضع على الكتف. فما حكم الشرع في مثل هذه العباءة؟ أفتونا مأجورين، ونرغب حفظكم الله بمخاطبة وزارة التجارة لمنع هذه العباءة وأمثالها. الإجابة العباءة الشرعية للمرأة وهي (الجلباب) هي: ما تحقق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبعد عن الفتنة. وبناءً على ذلك فلا بد لعباءة المرأة أن تتوافر فيها الأوصاف الآتية: أولاً: أن تكون سميكة لا تظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق. ثانيًا: أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه. ثالثًا: أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة. رابعًا: ألا يكون فيها زينة تلفت إليها الأنظار، وعليه فلا بد أن تخلو من الرسوم والزخارف والكتابات والعلامات. خامسًا: ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال. سادسًا: أن توضع العباءة على هامة الرأس ابتداءً. وعلى ما تقدم: فإن العباءة المذكورة في السؤال ليست عباءة شرعية للمرأة، فلا يجوز لبسها؛ لعدم توافر الشروط الواجبة فيها، ولا لبس غيرها من العباءات التي لم تتوافر فيها الشروط الواجبة، ولا يجوز كذلك استيرادها، ولا تصنيعها، ولا بيعها وترويجها بين المسلمين؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول: { وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } واللجنة إذ تبين ذلك فإنها توصي نساء المؤمنين بتقوى الله تعالى، والتزام الستر الكامل للجسم بالجلباب، والخمار عن الرجال الأجانب؛ طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدًا عن أسباب الفتنة والافتتان. و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |