![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم البينة على المدعي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: [ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر] حديث حسن، رواه البيهقي، وبعضه في الصحيحين. الشرح هذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه قوله [لادعى رجال دماء رجال وأموالهم] استدل به بعض الناس على إبطال قول مالك في سماع قول القتيل (فلان قتلني) أو (دمي عند فلان) لأنه إذا لم يسمع قول المريض: له عند فلان دينار أو درهم، فلئلا يسمع: دمي عند فلان، بطريق الأولى، ولا حجة لهم على مالك في ذلك، لأنه لم يسند القصاص أو الدية إلى قول المدعي، بل إلى القسامة على القتل، ولكنه يجعل قول القتيل (دمي عند فلان) اتهاما يقوي بينة المدعين، حتى يبرءوا بالأيمان، كسائر أنواع الاتهام، قوله: [ولكن اليمين على المدعى عليه] أجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال، واختلفوا في غير ذلك: فذهب بعضهم إلى وجوبها على كل مدعى عليه في حق أو طلاق أو نكاح أو عتق، أخذاً بظاهر عموم الحديث، فإن نكل حلف المدعى وثبتت دعواه، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يحلف على الطلاق والنكاح والعتق، وإن نكل لزمه ذلك كله، قال ولا يستحلف في الحدود. أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |