![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) قص المرأة لمقدمة شعر رأسها السؤال: ما حكم قص شعر مقدمة الرأس بالنسبة للمرأة؟ الجواب: لا نعلم في ذلك بأساً، وإذا كان لها زوج فعليها أن تستشير الزوج لئلا يكره ذلك منها، التخفيف في الشعر لا بأس به، بشرط أن لا يكون هذا لقصد مشابهة الكافرات، وبشرط أن لا يكون ذلك بمخالفة الزوج إذا كان لها زوج، بل ينبغي لها أن تنصاع للزوج وتستشيره في ذلك. نعم. المقدم: بارك الله فيكم، على أي حال قد تصل إلى هيئة الكافرات، سماحة الشيخ، لكن ما العمدة في هذا؟ الشيخ: أما الشيء الخفيف الذي لا يكون فيه مشابهة للكافرات، فلا بأس، أما إذا كان القصد مشابهة الكافرات، أو كان العمل يشابه الكافرات، فلا يجوز. المقدم: لكن ألا يختلف ذلك بالنية أو بشيء من هذا، سماحة الشيخ؟ الشيخ: لا بد، لا بد إذا كان النية هو، أما إذا صادف وهي ما قصدت ذلك، ولكن اعتبرته هي وزوجها من باب الجمال، ومن باب الزينة، فلا حرج في ذلك. المقدم: وإن صادف ........... ؟ الشيخ: وإن قدر أنه صادف، لكن لا ينبغي تعمد ذلك، تعمد مشابهة الكافرات. المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |