![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من الأخت الزميلة / جِنان الورد أنواع الماء الماء الطهور: هو الماء المطلق الباقي على أصل خلقته؛ يعني: لم تتغير أوصافه؛ اللون، والطعم، والرائحة، وهذا الماء يجوز الطهارة به. 2- الماء الطاهر: وهو الماء الذي خالطه شيء طاهر، فغيَّر أحد أوصافه، وهذا الماء لا تجوز الطهارة به؛ فهو طاهر في نفسه، غير مطهِّر لغيره. 3 -الماء المتنجِّس: هو الماء الذي تغيَّر بنجاسة، وهذا الماء لا يجوز استعماله. حكم الماء إذا وقعت به نجاسة: قال ابن المنذر رحمه الله: "أجمع العلماء على أن الماء القليل أو الكثير، إذا وقعت فيه نجاسة، فغيَّرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا، أنه نجس، ما دام كذلك". حكم الماء إذا وقع فيه تراب فغيَّره: إذا وقع تراب في الماء لا يمنع طهوريته؛ لأن التراب يوافق الماء في صِفَتَيهِ؛ الطهارة والطهورية. قال ابن باز رحمه الله: "ما دام اسم الماء باقيًا، وإنما وقع فيه شيء من الطاهرات ... كالتراب والتبن، مما لا يسلبه اسم الماء، فهذا لا يضره". |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |