صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 09-13-2021, 06:00 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 58,214
افتراضي الطلاق ثلاث مرات دفعة واحدة

من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )
الطلاق ثلاث مرات دفعة واحدة


السؤال:
قد حلفت على زوجتي بالطلاق، وصيغته: أنت طالق ثلاث مرات، أي:
كررت أنت طالق.. أنت طالق.. أنت طالق، من مدة أربع سنوات تقريباً،
وبعد ذلك أنجبت منها طفلان بعد الطفل الذي كانت تحمله، يعني: ثلاثة
أطفال حتى الآن؛ لأن الموضوع الذي أثار شعوري إلى الغضب والحلف
وكان في نيتي أنه طلقة واحدة، كل ذلك علماً بأنني سألت قبل رد اليمين
فأفتوني بأنه طلاق بدعة؛ لأنها كانت حامل، وآخر قال: إنه طلاق رجعة،
عند ذلك أرجعت زوجتي بشهادة اثنين ومهر قليل جديد وعاشت معي
حتى الآن، ولكنني سمعت فتوى من إذاعة المملكة العربية السعودية
برنامج نور على الدرب فتوقفت عن مباشرة زوجتي حتى تفتوني
فيما حصل بارك الله فيكم؟

الجواب:
إذا كنت أردت بهذا التكرار التأكيد وأنك ما أردت إلا واحدة حين قلت لها:
أنت طالق.. أنت طالق.. أنت طالق إنما أردت واحدة وهي الأولى، وكررت
ذلك للتأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة. وزوجتك تكن معك على حل النكاح
ولا حرج عليك إن شاء الله في ذلك، أما إذا كنت أردت إيقاع الثلاث تقع
الثلاث، إذا كانت في ذاك الوقت حاملاً كما قلت فإن الطلاق يقع، طلاق
الحامل ليس بدعة بل هو شرعي، وإنما البدعة طلاق الحائض، طلاق
النفساء وطلاق المرأة في طهر جامعها فيه وهي غير حبلى لم يتبين
حملها هذا هو البدعة، أما طلاق الحامل فليس بدعة، وهكذا طلاق المرأة
في طهر لم يجامعها زوجها فيه ليس بدعة.

فالمقصود: أنك إذا كنت أردت التأكيد ما أردت إلا واحدة فلا ينبغي لك
الوساوس وزوجتك حلال لك، والواقع واحدة، الواقع طلقة واحدة؛
لأن الأعمال بالنيات، فما دمت نويت طلقة واحدة وكررتها للتأكيد
فإنه لا يقع إلا واحدة، والحمد لله. نعم.


المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز



رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات