المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
فتاوى إسلامية كل ما يبحث عنه المسلم من فتاوى |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
صلاة الإمام على غير وضوء / 29.05.1435 / الفتاوى
إدارة بيت عطاء الخير (سـؤالوجـواب) صلاة الإمام على غير وضوء السؤال إنني صليت مع جماعة، وعند انتهاء الصلاة تذكرت أنني على غير وضوء، فهل أتوضأ وأعيد الصلاة رغمًا من الصلاة التي صليتها أم لا؟ الإجابة الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة ؛ لأمر الله تعالى بالوضوء للصلاة، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } الآية، ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ، وعلى ذلك فإن صلاتك وأنت على غير طهارة نسيانًا منك تعتبر باطلة؛ لفقدها شرطًا من شروطها، فيجب عليك قضاؤها بعد أن تتوضأ لها الوضوء الشرعي، ولا إثم عليك في صلاتك بدون وضوء؛ لأنك معذور بالنسيان. و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|
|
|