صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-14-2011, 06:03 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي حديث اليوم الأحد 02.08.1432

حديث اليوم الأحد 02.08.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى
( ممَا جَاءَ فِي : صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ )
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله تعالى عنهم أنه قَالَ :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ يَقُولُ :

( إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ :
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ
وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ
وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ
إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَ مَعِيشَتِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي
{ أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ }
فَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ
شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ مَعِيشَتِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي
{ أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ }
فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ
وَ اقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ وَ يُسَمِّي حَاجَتَهُ )

قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ رضى الله عنهم
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ
إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي وَ هُوَ شَيْخٌ مَدِينِيٌّ ثِقَةٌ
رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ حَدِيثًا وَ قَدْ رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ
وَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي .

الشــــــــــــــــــــروح

قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِيَ (
بِفَتْحٍ اسْمُهُ زَيْدٌ وَ قِيلَ أَبُو الْمَوَالِ جَدُّهُ أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى آلِ عَلِيٍّ صَدُوقٌ
رُبَّمَا أَخْطَأَ مِنَ السَّابِعَةِ .

قَوْلُهُ : ( يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ )
أَيْ صَلَاةَ الِاسْتِخَارَةِ وَ دُعَاءَهَا
( فِي الْأُمُورِ ) زَادَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ كُلِّهَا ، وَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْعُمُومِ
وَ أَنَّ الْمَرْءَ لَا يَحْتَقِرُ أَمْرًا لِصِغَرِهِ وَ عَدَمِ الِاهْتِمَامِ بِهِ فَيَتْرُكُ الِاسْتِخَارَةَ فِيهِ ،
فَرُبَّ أَمْرٍ يَسْتَخِفُّ بِأَمْرِهِ فَيَكُونُ فِي الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ أَوْ فِي تَرْكِهِ
( كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الِاهْتِمَامِ بِأَمْرِ الِاسْتِخَارَةِ
وَ أَنَّهُ مُتَأَكَّدٌ مُرَغَّبٌ فِيهِ
( إِذَا هَمَّ ) أَيْ قَصَدَ
( بِالْأَمْرِ ) أَيْ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يُرِيدُ فِعْلَهُ أَوْ تَرْكَهُ
( فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ) أَيْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
( مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تَحْصُلُ سُنَّةُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ
بِوُقُوعِ الدُّعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ
( ثُمَّ لْيَقُلْ ) أَيْ بَعْدَ الصَّلَاةِ
( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ ) أَيْ أَطْلُبُ مِنْكَ الْخَيْرَ أَوِ الْخِيَرَةَ .
قَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ : اسْتَخَارَ اللَّهَ طَلَبَ مِنْهُ الْخَيْرَ ،
وَ قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ : خَارَ اللَّهَ لِلَّهِ ، أَيْ أَعْطَاكَ اللَّهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ .
قَالَ وَ الْخَيْرَةُ بِسُكُونِ الْيَاءِ الِاسْمُ مِنْهُ .
قَالَ فَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهِيَ الِاسْمُ مِنْ قَوْلِهِ اخْتَارَهُ اللَّهُ كَذَا فِي النَّيْلِ
( بِعِلْمِكَ ) الْبَاءُ فِيهِ
وَ فِي قَوْلِهِ بِقُدْرَتِكَ لِلتَّعْلِيلِ أَيْ بِأَنَّكَ أَعْلَمُ وَ أَقْدَرُ ،
قَالَهُ زَيْنُ الدَّيْنِ الْعِرَاقِيُّ .
وَ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ لِلِاسْتِعَانَةِ وَ أَنْ تَكُونَ لِلِاسْتِعْطَافِ

كَمَا فِي قَوْلِهِ { رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ }
أَيْ بِحَقِّ عِلْمِكَ وَ قُدْرَتِكَ الشَّامِلَيْنِ كَذَا فِي عُمْدَةِ الْقَارِيِّ .
وَ قَالَ الْقَارِيُّ فِي الْمِرْقَاةِ : أَيْ بِسَبَبِ عِلْمِكَ ، وَ الْمَعْنَى أَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ تَشْرَحَ صَدْرِي
لِخَيْرِ الْأَمْرَيْنِ بِسَبَبِ عِلْمِكَ بِكَيْفِيَّاتِ الْأُمُورِ وَ جُزْئِيَّاتِهَا وَ كُلِّيَّاتِهَا ،
إِذْ لَا يُحِيطُ بِخَيْرِ الْأَمْرَيْنِ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِلَّا مَنْ هُوَ كَذَلِكَ
كَمَا قَالَ تَعَالَى
{ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }
قَالَ الطِّيبِيُّ : الْبَاءُ فِيهِمَا إِمَّا لِلِاسْتِعَانَةِ أَيْ أَطْلُبُ خَيرَكَ مُسْتَعِينًا بِعِلْمِكَ ،
فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ فِيهِمْ خَيْرَكَ وَ أَطْلُبُ مِنْكَ الْقُدْرَةَ
فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ وَ إِمَّا لِلِاسْتِعْطَافِ ، انْتَهَى مُخْتَصَرًا .
( وَ أَسْتَقْدِرُكَ ) أَيْ أَطْلُبُ مِنْكَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ قُدْرَةً عَلَيْهِ

( وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ) أَيْ تَعْيِينَ الْخَيْرِ وَ تَبْيِينَهُ وَ تَقْدِيرَهُ وَ تَيْسِيرَهُ
وَ إِعْطَاءَ الْقُدْرَةِ لِيَ عَلَيْهِ
( اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ ) أَيِ الَّذِي يُرِيدُهُ .
قَالَ الطِّيبِيُّ : مَعْنَاهُ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ ، فَأَوْقَعَ الْكَلَامَ مَوْقِعَ الشَّكِّ عَلَى مَعْنَى التَّفْوِيضِ إِلَيْهِ
وَ الرِّضَا بِعِلْمِهِ فِيهِ ، وَ هَذَا النَّوْعُ يُسَمِّيهِ أَهْلُ الْبَلَاغَةِ تَجَاهُلَ الْعَارِفِ وَ مَزْجَ الشَّكِّ بِالْيَقِينِ ،
يُحْتَمَلُ أَنَّ الشَّكَّ فِي أَنَّ الْعِلْمَ مُتَعَلِّقٌ بِالْخَيْرِ أَوِ الشَّرِّ لَا فِي أَصْلِ الْعِلْمِ ، انْتَهَى .
قَالَ الْقَارِيُّ : وَ الْقَوْلُ الْآخَرُ هُوَ الظَّاهِرُ وَ نَتَوَقَّفُ فِي جَوَازِ الْأَوَّلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
( فِي دِينِي ) أَيْ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِدِينِي
( وَ مَعِيشَتِي ) وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَ مَعَاشِي .
قَالَ الْعَيْنِيُّ : الْمَعَاشُ وَالْمَعِيشَةُ وَاحِدٌ يُسْتَعْمَلَانِ مَصْدَرًا وَاسْمًا ،
وَ فِي الْمُحْكَمِ الْعَيْشُ الْحَيَاةُ عَاشَ عَيْشًا وَ عِيشَةً وَ مَعِيشًا وَ مَعَاشًا ،
ثُمَّ قَالَ : الْمَعِيشُ وَ الْمَعَاشُ وَ الْمَعِيشَةُ مَا يُعَاشُ بِهِ ، انْتَهَى .
قَالَ الْحَافِظُ : زَادَ أَبُو دَاوُدَ وَ مَعَادِي وَ هُوَ يُؤَيِّدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَعَاشِ الْحَيَاةُ ،
وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْمَعَاشِ مَا يُعَاشُ فِيهِ ،
وَ لِذَلِكَ وَقَعَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ ،
وَ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي ، انْتَهَى .
( وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ ) هُوَ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي
وَ اقْتُصِرَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَلَى عَاقِبَةِ أَمْرِي ،
وَ كَذَا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ هُوَ يُؤَيِّدُ أَحَدَ الِاحْتِمَالَيْنِ :
وَ أَنَّ الْعَاجِلَ وَ الْآجِلَ مَذْكُورَانِ بَدَلَ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ أَوْ بَدَلَ الْأَخِيرَيْنِ فَقَطْ ،
وَ عَلَى هَذَا فَقَوْلُ الْكِرْمَانِيِّ : لَا يَكُونُ الدَّاعِي جَازِمًا
بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَّا إِنْ دَعَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ مَرَّةً :
فِي دِينِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي ،
وَ مَرَّةً فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ ،
وَ مَرَّةً فِي دِينِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ،
قَالَ وَ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ أَيِ الشَّكُّ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ وَ لَا أَبِي هُرَيْرَةَ أَصْلًا ، انْتَهَى .
( فَيَسِّرْهُ لِي ) وَ فِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَوَفِّقْهُ وَ سَهِّلْهُ

( وَ اقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ ) بِضَمِّ الدَّالِ وَ كَسْرِهَا أَيْ يَسِّرْهُ عَلَيَّ وَ اجْعَلْهُ مَقْدُورًا لِفِعْلِي
( حَيْثُ كَانَ ) أَيِ الْخَيْرُ
( ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ ) بِهَمْزَةِ قَطْعٍ أَيِ اجْعَلْنِي رَاضِيًا بِهِ
( يُسَمِّي حَاجَتَهُ ) أَيْ أَثْنَاءَ الدُّعَاءِ عِنْدَ ذِكْرِهَا بِالْكِنَايَةِ عَنْهَا فِي قَوْلِهِ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ .
وَ فِي الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَ الدُّعَاءِ الْمَأْثُورِ بَعْدَهَا فِي الْأُمُورِ الَّتِي

لَا يَدْرِي الْعَبْدُ وَجْهَ الصَّوَابِ فِيهَا ، أَمَّا مَا هُوَ مَعْرُوفٌ خَيْرُهُ كَالْعِبَادَاتِ
وَ صَنَائِعِ الْمَعْرُوفِ فَلَا حَاجَةَ لِلِاسْتِخَارَةِ فِيهَا .
قَالَ النَّوَوِيُّ : إِذَا اسْتَخَارَ مَضَى بَعْدَهَا لِمَا شُرِحَ لَهُ صَدْرُهُ ، انْتَهَى .
وَ هَلْ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ فِي الْأَمْرِ الْوَاحِدِ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ وَجْهُ الصَّوَابِ
فِي الْفِعْلِ أَوِ التَّرْكِ مِمَّا لَمْ يَنْشَرِحْ لَهُ صَدْرُهُ ؟ قَالَ الْعِرَاقِيُّ : الظَّاهِرُ الِاسْتِحْبَابُ
وَ قَدْ وَرَدَ تَكْرَارُ الِاسْتِخَارَةِ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ السُّنِّيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ :
إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ،
ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِكَ فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ ، لَكِنَّ الْحَدِيثَ سَاقِطٌ لَا حُجَّةَ فِيهِ .
قَالَ النَّوَوِيُّ وَ غَيْرُهُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الِاسْتِخَارَةِ
فِي الْأُولَى بَعْدَ الْفَاتِحَةِ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ }
وَ فِي الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .
وَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَمْ أَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ أَحَادِيثِ الِاسْتِخَارَةِ مَا يُقْرَأُ فِيهِمَا .

قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ )
أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
( وَ أَبِي أَيُّوبَ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ حِبَّانَ وَ الْحَاكِمُ وَ الْبَيْهَقِيُّ
( حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ) وَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ .
قَوْلُهُ : ( وَ هُوَ شَيْخٌ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ إِلَخْ )
قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ : حَكَمَ التِّرْمِذِيُّ عَلَى حَدِيثِ جَابِرٍ بِالصِّحَّةِ
تَبَعًا لِلْبُخَارِيِّ فِي إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ ، وَ صَحَّحَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ
وَ مَعَ ذَلِكَ فَقَدْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ : إِنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِيَ
فِي الِاسْتِخَارَةِ مُنْكَرٌ . وَ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ . وَ الَّذِي أَنْكَرَ عَلَيْهِ حَدِيثَ الِاسْتِخَارَةِ
وَ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ . وَ قَالَ شَيْخُنَا زَيْنُ الدِّينِ كَأَنَّ ابْنَ عَدِيٍّ أَرَادَ بِذَلِكَ
أَنَّ لِحَدِيثِهِ هَذَا شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فَخَرَجَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فَرْدًا مُطْلَقًا ،
وَ قَدْ وَثَّقَهُ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، انْتَهَى .

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات