المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
درس اليوم 3784
من:إدارة بيت عطاء الخير درس اليوم [ الصيام في آخر شعبان ] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا» (أخرجه أبو داود [2337]، والترمذي [738]، والنسائي في الكبرى [3/ 254]، وابن ماجة [1651] من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح) . وعلة تضعيفه عندهم أن العلاء تفرد به، وهو ممن لا يقبل تفرده، قالوا: وأين بقية أصحاب أبي هريرة عن هذا الحديث، مع أنه في أمر تعم به البلوى ويتصل به العمل؟! والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه. وقال آخرون إن الحديث صحيح، منهم: الترمذين وابن حبان، والحاكم والطحاوي، وابن عبد البر وقال من على الإمام أحمد تضعيف الحديث: لا أعلم وجهًا قادحًا لاستنكار الإمام أحمد لهذا الحديث، لأن العلاء وثقه جمع من الحفاظ، وقد أخرج له مسلم في صحيحه، وتفرد العلاء به تفرد ثقة بحديث مستقل، ومثل ذلك لا يضر وله نظائر. هذا حديث مختلف فيه، وعلى فرض صحته فهو يدل على النهي عن الصيام بعد نصف شعبان، أي ابتداءً من اليوم السادس عشر. لأنه قد ورد ما يدل على جواز الصيام عموما من بداية شعبان وحتى بعد النصف. فمن ذلك: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» (متفق عليه - أخرجه البخاري [1914]، ومسلم [1082]) . فهذا يدل على أن الصيام بعد نصف شعبان جائز لمن كانت له عادة بالصيام، كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس، أو كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، ونحو ذلك وعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا" (متفق عليه - أخرجه البخاري [1970]، ومسلم [1156]) . فهذا الحديث يدل على جواز الصيام بعد نصف شعبان، ولكن لمن وصله بما قبل النصف. وقد عمل الشافعية بهذه الأحاديث كلها، فقالوا: لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة، أو وصله بما قبل النصف. هذا هو الأصح عند أكثرهم أن النهي في الحديث للتحريم. وذهب بعضهم - كالروياني - إلى أن النهي للكراهة لا التحريم (انظر: المجموع [6/ 399 - 400]، وفتح الباري [4/ 129]) . والذين ردوا هذا الحديث لهم مأخذان (انظر: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، [2/ 19 -21]، الناشر: دار عالم الفوائد) . أحدهما: أنه لم يتابع العلاء عليه أحد، بل انفرد به عن الناس قال الترمذي: "لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ وقال النسائي: لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن. وكيف لا يكون هذا معروفًا عند أصحاب أبي هريرة مع أنه تعم به البلوى ويتصل به العمل؟! والمأخذ الثاني: أنهم ظنوه معارضًا لحديث عائشة (متفق عليه - أخرجه البخاري [1970]، ومسلم [1156]) ، وأم سلمة (أخرجه أحمد [26562]، وأبو داود [2336]، والترمذي [736]، والنسائي [2175] وقال الترمذي: حديث حسن، وقال في الشمائل [301] هذا إسناد صحيح) في صيام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله، أو إلا قليلاً منه، وقوله: «إلا أن يكون لأحدكم صوم فليصمه»، وسؤاله للرجل عن صور سرر شعبان. قالوا: وهذه الأحاديث أصح منه. وأما المصححون له، فأجابوا عن هذا بأنه ليس فيه ما يقدح في صحته، وهو حديث على شرط مسلم، وقد أخرج مسلم في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل، وله عدة نظائر في الصحيح. قالوا: والتفرد الذي يعلل به هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه، أو رفع ما وقفوه، أو زيادة لفظة لم يذكروها. وأما الثقة العدل إذا روى حديثًا وتفرد به لم يكن تفرده علةً، فكم قد تفرد الثقات بسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم عملت بها الأمة؟ وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان، فلا معارضة بينهما، فإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله، وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني، وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف لا لعادةٍ ولا مضافًا إلى ما قبله، ويشهد له حديث التقدم أي حديث: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين" المتفق عليه. وَأَمَّا كَوْن الْعَلَاء لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ أَبِيهِ، فَهَذَا لَمْ نَعْلَم أَنَّ أَحَدًا عَلَّلَ بِهِ الْحَدِيث، فَإِنَّ الْعَلَاء قَدْ ثَبَتَ سَمَاعه مِنْ أَبِيهِ، وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ الْعَلَاء عَنْ أَبِيهِ بِالْعَنْعَنَةِ غَيْر حَدِيث (انظر على سبيل المثال الأحاديث برقم: [46، 102، 125، 249، 1380، 1631، 2589، 2994]) وَقَدْ قَالَ عباد بن كثير: لَقِيت الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن وَهُوَ يَطُوف، فَقُلْت لَهُ: بِرَبِّ هَذَا الْبَيْت، حَدَّثَك أَبُوك عَنْ أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: « إِذَا اِنْتَصَفَ شَعْبَان فَلَا تَصُومُوا»؟ فَقَالَ: وَرَبِّ هَذَا الْبَيْت سَمِعْت أَبِي يُحَدِّث عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَره ورد ما يشابه هذه القصة في (رواية أبي داود [337]) أن عباد بن كثير قدم المدينة، فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه ثم قال: اللهم إن هذا الحديث يحدث به عن أبيع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره، فقال العلاء: اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وعليه فالراجح ثبوت الحديث - والله أعلم -، فيكون أقرب الأقوال هو: قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة بأنه يُكره الصيام بعد منتصف شعبان لمن ليس له عادة، لحديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا». وفي ختام كلامنا أنصح نفسي وإياكم بالانكسار والتضرع بين يدي الله، والبكاء على ذنوبنا، فالله يحب من عبده كسرته، وتضرعه، وذله بين يديه، واستعطافه، وسؤاله أن يعفو عنه، ويغفر له، فاللهم تب علينا وبلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، وارزقنا ذوق حلاوة الإيمان. أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
|
|
|