صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-22-2013, 10:57 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي حديث اليوم 13.06.1434


أخيكم / عدنان الياس
( AdaneeeNo )
حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى
رقم 3183 / 50 13.06
( ممَا جَاءَ فِي : الِانْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ )
حَدَّثَنَاأَبُو كُرَيْبٍوَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَا
حَدَّثَنَاوَكِيعٌعَنْزَكَرِيَّاعَنْعَامِرٍرضى الله تعالى عنهم
عَنْأَبِي هُرَيْرَةَرضى الله تعالى عنه قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ
( الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ لَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ )
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ
عَنْأَبِي هُرَيْرَةَوَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْالْأَعْمَشِعَنْأَبِي صَالِحٍ
عَنْأَبِي هُرَيْرَةَمَوْقُوفًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ
وَهُوَ قَوْلُأَحْمَدَوَإِسْحَقَوَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ
الشــــــــــــروح
أَيْ : بِالشَّيْءِ الْمَرْهُونِ


قَوْلُهُ : ( الظَّهْرُ يُرْكَبُ )
بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ، وَكَذَلِكَ يُشْرَبُ ، وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ ،
والْمُرَادُ مِنَ الظَّهْرِ ظَهْرُ الدَّابَّةِ ، وَقِيلَ الظَّهْرُ الْإِبِلُ الْقَوِيُّ يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ
( وَلَبَنُ الدَّرِّ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الدَّارَّةِ أَيْ : ذَاتِ الضَّرْعِ ،
وقَوْلُهُ لَبَنُ الدَّرِّ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ
كَقَوْلِهِ تَعَالَى
{وَحَبَّ الْحَصِيدِ}
قَالَهُ الْحَافِظُ
( وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ ) أَيْ : كَائِنًا مَنْ كَانَ ، هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ،
و فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ إِذَا قَامَ بِمَصْلَحَتِهِ ،
وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمَالِكُ ، وهُوَ قَوْلُأَحْمَدَوَإِسْحَاقَوَطَائِفَةٍ
قَالُوا : أَيَنْتَفِعُ الْمُرْتَهِنُ مِنَ الرَّهْنِ بِالرُّكُوبِ وَالْحَلْبِ بِقَدْرِ النَّفَقَةِ ،
وَلَا يَنْتَفِعُ بِغَيْرِهِمَا لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ ،
وأَمَّا دَعْوَى الْإِجْمَالِ فَقَدْ دَلَّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِقَاعِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِنْفَاقِ ،
وَهَذَا يَخْتَصُّ بِالْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ ، وَإِنْ كَانَ مُجْمَلًا لَكِنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمُرْتَهِنِ ؛
لِأَنَّ انْتِفَاعَ الرَّاهِنِ بِالْمَرْهُونِ لِكَوْنِهِ مَالِكَ رَقَبَتِهِ لَا لِكَوْنِهِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ ،
بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ : وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَا يَنْتَفِعُ مِنَ الْمَرْهُونِ بِشَيْءٍ ،
وتَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ لِكَوْنِهِ وَرَدَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا التَّجْوِيزُ لِغَيْرِ الْمَالِكِ أَنْ يَرْكَبَ وَيَشْرَبَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ،
وَالثَّانِي تَضْمِينُهُ ذَلِكَ بِالنَّفَقَةِ لَا بِالْقِيمَةِ ،
قَالَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ يَرُدُّهُ أُصُولٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا
وَآثَارٌ ثَابِتَةٌ لَا يُخْتَلَفُ فِي صِحَّتِهَا ، ويَدُلُّ عَلَى نَسْخِهِ حَدِيثُابْنِعُمَرَ :
لَا تُحْلَبُ مَاشِيَةُ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِرَوَاهُالْبُخَارِيُّ . انْتَهَى ،
وقَالَ الشَّافِعِيُّيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ رَهْنِ ذَاتِ دَرٍّ ،
وَظَهْرٍ لَمْ يَمْنَعْ الرَّاهِنَ مِنْ دَرِّهَا وَظَهْرِهَا ، فَهِيَ مَحْلُوبَةٌ وَمَرْكُوبَةٌ لَهُ
كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الرَّهْنِ : وَاعْتَرَضَهُ الطَّحَاوِيُّ بِمَا رَوَاهُهُشَيْمٌعَنْزَكَرِيَّا
فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَفْظُهُ :
إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا. الْحَدِيثَ ،
قَالَ : فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ الْمُرْتَهِنُ لَا الرَّاهِنُ ،
ثُمَّ أَجَابَ عَنِ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا
فَلَمَّا حُرِّمَ الرِّبَا ارْتَفَعَ مَا أُبِيحَ فِي هَذَا لِلْمُرْتَهِنِ
وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ ،
وَالتَّارِيخُ فِي هَذَا مُتَعَذِّرٌ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ مُمْكِنٌ ،
وقَدْ ذَهَبَالْأَوْزَاعِيُّوَاللَّيْثُوَأَبُوثَوْرٍإِلَى حَمْلِهِ عَلَى مَا إِذَا امْتَنَعَ الرَّاهِنُ
مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْمَرْهُونِ فَيُبَاحُ حِينَئِذٍ لِلْمُرْتَهِنِ الْإِنْفَاقُ عَلَى الْحَيَوَانِ
حِفْظًا لِحَيَاتِهِ وَلِابْقَاءِ الْمَالِيَّةِ فِيهِ ،
وَجُعِلَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ نَفَقَتِهِ الِانْتِفَاعُ بِالرُّكُوبِ ،
أَوْ بِشُرْبِ اللَّبَنِ بِشَرْطِ أَلَّا يَزِيدَ قَدْرُ ذَلِكَ ، أَوْ قِيمَتُهُ عَلَى قَدْرِ عَلَفِهِ ،
وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ مَسَائِلِ الظَّفَرِ ، كَذَا أَفَادَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي .
قُلْتُ : حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا إِذَا امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْمَرْهُونِ خِلَافُ الظَّاهِرِ ،
وقَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : إِنَّهُ تَقْيِيدٌ لِلْحَدِيثِ بِمَا لَمْ يُقَيِّدْ بِهِ الشَّارِعُ ،
وأَمَّا قَوْلُابْنِ عَبْدِ الْبَرِّيَدُلُّ عَلَى نَسْخِهِ حَدِيثُابْنِ عُمَرَ
: لَا تُحْلَبُ مَاشِيَةُ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ،
فَفِيهِ مَا قَالَ الْحَافِظُ فِي جَوَابِالطَّحَاوِيِّمِنْ أَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ ،
وَالتَّارِيخُ فِي هَذَا مُتَعَذِّرٌ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثِينَ مُمْكِنٌ ،
وَقَالَ فِي السُّبُلِ : أَمَّا النَّسْخُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ التَّارِيخِ
عَلَى أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ ، وَلَا تَعَذُّرَ هُنَا ؛
إِذْ يُخَصُّ عُمُومُ النَّهْيِ بِالْمَرْهُونَةِ . انْتَهَى ،
وأَمَّا قَوْلُهُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ يَرُدُّهُ أُصُولٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَآثَارٌ ثَابِتَةٌ
فَفِيهِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ ،
والْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْأَصْلِ وَتِلْكَ الْأُصُولِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا
وَتِلْكَ الْآثَارِ الثَّابِتَةِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا مُمْكِنٌ ،

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-22-2013, 10:57 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي

وأَمَّا قَوْلُ الْجُمْهُورِ بِأَنَّ الْحَدِيثَ وَرَدَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ مِنْ وَجْهَيْنِ إِلَخْ .
فَفِيهِ مَا قَالَ الْحَافِظُابْنُ الْقَيِّمِفِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ :
وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ : إِنَّ الْحَدِيثَ الصَّحِيحَ ، وَهُوَ قَوْلُهُالرَّهْنُ مَرْكُوبٌ
وَ مَحْلُوبٌ وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَحْلِبُ النَّفَقَةُعَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ ،
فَإِنَّهُ جَوَّزَ لِغَيْرِ الْمَالِكِ أَنْ يَرْكَبَ الدَّابَّةَ وَيَحْلِبَهَا وَضَمَّنَهُ ذَلِكَ بِالنَّفَقَةِ ،
فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَالصَّوَابُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ ،
وقَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ وَأُصُولُهَا لَا تَقْتَضِي سِوَاهُ ؛
فَإِنَّ الرَّهْنَ إِذَا كَانَ حَيَوَانًا مُحْتَرَمًا فِي نَفْسِهِ بِحَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ،
وَكَذَلِكَ فِيهِ حَقُّ الْمِلْكِ ، وَلِلْمُرْتَهِنِ حَقُّ الْوَثِيقَةِ ،
وقَدْ شَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الرَّهْنَ مَقْبُوضًا بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ
فَإِذَا كَانَ بِيَدِهِ فَلَمْ يَرْكَبْهُ وَلَمْ يَحْلِبْهُ ذَهَبَ نَفْعُهُ بَاطِلًا ،
وَإِنْ مَكَّنَ صَاحِبَهُ مِنْ رُكُوبِهِ خَرَجَ عَنْ يَدِهِ وَتَوْثِيقِهِ ،
وَإِنْ كُلِّفَ صَاحِبُهُ كُلَّ وَقْتٍ أَنْ يَأْتِيَ يَأْخُذُ لَبَنَهُ شَقَّ عَلَيْهِ غَايَةَ الْمَشَقَّةِ ،
وَلَا سِيَّمَا مَعَ بُعْدِ الْمَسَافَةِ ،
وَإِنْ كُلِّفَ الْمُرْتَهِنُ بَيْعَ اللَّبَنِ وَحِفْظَ ثَمَنِهِ لِلرَّاهِنِ شَقَّ عَلَيْهِ .
فَكَانَ بِمُقْتَضَى الْعَدْلِ وَالْقِيَاسِ ، وَمَصْلَحَةُ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ وَالْحَيَوَانِ
أَنْ يَسْتَوفِيَ الْمُرْتَهِنُ مَنْفَعَةَ الرُّكُوبِ وَالْحَلْبِ ، وَيُعَوِّضَ عَنْهُمَا بِالنَّفَقَةِ ،
فَفِي هَذَا جَمْعٌ بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ وَتَوفِيرُ الْحَقَّيْنِ ،
فَإِنَّ نَفَقَةَ الْحَيَوَانِ وَاجِبَةٌ عَلَى صَاحِبِهِ ،
والْمُرْتَهِنُ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ أَدَّى عَنْهُ وَاجِبًا ، وَلَهُ فِيهِ حَقٌّ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِبَدَلِهِ ،
وَمَنْفَعَةُ الرُّكُوبِ وَالْحَلْبِ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَا بَدَلًا ،
فَأَخْذُهَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُهْدَرَ عَلَى صَاحِبِهَا بَاطِلًا ،
وَيُلْزَمَ بِعِوَضِ مَا أَنْفَقَ الْمُرْتَهِنُ ،
وَإِنْ قِيلَ لِلْمُرْتَهِنِ : لَا رُجُوعَ لَكَ كَانَ فِيهِ إِضْرَارٌ بِهِ ،
وَلَمْ تَسْمَحْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْحَيَوَانِ ،
فَكَانَ مَا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ هُوَ الْغَايَةَ
الَّتِي مَا فَوْقَهَا فِي الْعَدْلِ وَالْحِكْمَةِ وَ الْمَصْلَحَةِ شَيْءٌ يُخْتَارُ ،
ثُمَّ ذَكَرَابْنُالْقَيِّمِكَلَامًا حَسَنًا مُفِيدًا مَنْ شَاءَ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَى الْإِعْلَامِ ،
وقَالَ الْقَاضِيالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ : وَيُجَابُ عَنْ دَعْوَى مُخَالَفَةِ هَذَا الْحَدِيثِ
الصَّحِيحِ لِلْأُصُولِ بِأَنَّ السُّنَّةَ الصَّحِيحَةَ مِنْ جُمْلَةِ الْأُصُولِ
فَلَا تُرَدُّ إِلَّا بِمُعَارِضٍ أَرْجَحَ مِنْهَا بَعْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ ،
وعَنْ حَدِيثِابْنِ عُمَرَبِأَنَّهُ عَامٌّ وَحَدِيثُ الْبَابِ خَاصٌّ فَيُبْنَى الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ ،
وَ النَّسْخُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَقْضِي بِتَأَخُّرِ النَّاسِخِ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ
الْجَمْعُ لَا بِمُجَرَّدِ الِاحْتِمَالِ مَعَ الْإِمْكَانِ . انْتَهَى كَلَامُالشَّوْكَانِيِّ،
فَالْحَاصِلُ أَنَّ حَدِيثَ الْبَابِ صَحِيحٌ مُحْكَمٌ لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ ،
وَلَا يَرُدُّهُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ ، وَلَا أَثَرٌ مِنَ الْآثَارِ الثَّابِتَةِ ،
وهُوَ دَلِيلٌ صَرِيحٌ فِي جَوَازِ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الْمَرْهُونَةِ بِنَفَقَتِهَا
وَشُرْبِ لَبَنِ الدَّرِّ الْمَرْهُونَةِ بِنَفَقَتِهَا ، وهُوَ قَوْلُأَحْمَدَوَإِسْحَاقَكَمَا ذَكَرَهُالتِّرْمِذِيُّ،
وأَمَّا قِيَاسُ الْأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ عَلَى الدَّابَّةِ الْمَرْهُونَةِ وَالدَّرِّ الْمَرْهُونَةِ
فَقِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ ، هَذَا مَا عِنْدِي ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًاوَالنَّسَائِيَّ .
قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ،
وَ هُوَ قَوْلُأَحْمَدَوَ إِسْحَاقَ)
قَالَا : يَنْتَفِعُ الْمُرْتَهِنُ مِنَ الرَّهْنِ بِالرُّكُوبِ وَالْحَلْبِ بِقَدْرِ النَّفَقَةِ ،
وَلَا يَنْتَفِعُ بِغَيْرِهِمَا ، لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ ،
قَالَالطِّيبِيُّ : وَقَالَأَحْمَدُوَإِسْحَاقُ :
لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الْمَرْهُونِ بِحَلْبٍ وَرُكُوبٍ دُونَ غَيْرِهِمَا وَيُقَدَّرُ بِقَدْرِ النَّفَقَةِ ،
وَاحْتَجَّا بِهَذَا الْحَدِيثِ ، ووَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهِ أَنْ يُقَالَ :
دَلَّ الْحَدِيثُ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِنْفَاقِ
وَانْتِفَاعِ الرَّاهِنِ لَيْسَ كَذَلِكَ ؛
لِأَنَّ إِبَاحَتَهُ مُسْتَفَادَةٌ لَهُ مِنْ تَمَلُّكِ الرَّقَبَةِ لَا مِنَ الْإِنْفَاقِ وَبِمَفْهُومِهِ
عَلَى أَنَّ جَوَازَ الِانْتِفَاعِ مَقْصُورٌ عَلَى هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنَ الْمَنْفَعَةِ ،
وَجَوَازُ الِانْتِفَاعِ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَيْهِمَا .
فَإِذًا الْمُرَادُ أَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرُّكُوبِ وَالْحَلْبِ مِنَ الْمَرْهُونِ بِالنَّفَقَةِ ،
وَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَزِمَهُ النَّفَقَةُ . انْتَهَى .
قُلْتُ : قَوْلُ أَحْمَدَوَإِسْحَاقَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُوَافِقُ لِحَدِيثِ الْبَابِ ،
وقَدْ قَالَ بِهِ طَائِفَةٌ أَيْضًا كَمَا عَرَفْتَ فِي كَلَامِ الْحَافِظِ ،
وقَدْ قَالَ بِجَوَازِ انْتِفَاعِ الرُّكُوبِ وَشُرْبِ اللَّبَنِ بِقَدْرِ الْعَلَفِإِبْرَاهِيمُالنَّخَعِيُّأَيْضًا ،
قَالَ الْإِمَامُالْبُخَارِيُّفِي صَحِيحِهِ : وَقَالَالْمُغِيرَةُعَنْإِبْرَاهِيمَ :
تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا ، وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ . انْتَهَى ،
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَوْلُهُ وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ فِي الْحُكْمِ الْمَذْكُورِ ،
وقَدْ وَصَلَهُسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍبِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَلَفْظُهُ :
الدَّابَّةُ إِذَا كَانَتْ مَرْهُونَةً تُرْكَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا ، وَإِذَا كَانَ لَهَا لَبَنٌ يُشْرَبُ مِنْهُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا ،
ورَوَاهُحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَفِي جَامِعِهِ عَنْحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَعَنْإِبْرَاهِيمَ،
وَ لَفْظُهُ : إِذَا ارْتَهَنَ شَاةً شَرِبَ الْمُرْتَهِنُ مِنْ لَبَنِهَا بِقَدْرِ ثَمَنِ عَلَفِهَا ،
فَإِنِ اسْتَفْضَلَ مِنَ اللَّبَنِ بَعْدَ ثَمَنِ الْعَلَفِ فَهُوَ رِبًا . انْتَهَى .
( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ لَهُ ) أَيْ : لِلْمُرْتَهِنِ
( أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ ) ، أَيْ : مِنَ الشَّيْءِ الْمَرْهُونِ
( بِشَيْءٍ ) أَيْ : بِشَيْءٍ مِنَ الِانْتِفَاعِ ، وهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ،
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِأَبِيهُرَيْرَةَمَرْفُوعًا :
لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.
رَوَاهُالشَّافِعِيُّوَالدَّارَقُطْنِيُّ،
وَقَالَ : هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَى ،
قَالَالشَّوْكَانِيُّ : قَوْلُهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ . فِيهِ دَلِيلٌ لِمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ ؛
لِأَنَّ الشَّارِعَ قَدْ جَعَلَ الْغُنْمَ وَالْغُرْمَ لِلرَّاهِنِ ،
وَلَكِنَّهُ قَدْ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَرَفْعِهِ وَوَقْفِهِ ،
وَذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ عَدَمَ انْتِهَاضِهِ لِمُعَارَضَةِ مَا فِي صَحِيحِالْبُخَارِيِّ، وَغَيْرِهِ . انْتَهَى ،
قُلْتُ حَدِيثُأَبِيهُرَيْرَةَالَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُورُ
قَدْ بَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ الْحَافِظُابْنُحَجَرٍفِي التَّلْخِيصِ
مَنْ شَاءَ الْوُقُوفَ عَلَيْهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ .
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات