|  |  | 
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
| 
 | تسجيل دخول اداري فقط | 
| الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة | 
|  | 
| انشر الموضوع | 
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  سؤال و جواب الأخ / عــبــاده  " ممــا راق                    لى "                      سؤال و جواب السؤال س: إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق فهل يصح                    غسله ؟ الجواب ج : لا يصح الغسل بدون المضمضة والاستنشاق ,                     لأن قوله تعالى : { وإن كُنتُم جُنبُاً فاطهرُوا                    } يشمل البدن كله , وداخل الفم وداخل الأنف من البدن                    الذي يجب تطهيرهُ  ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضه                    والاستنشاق في الوضوء  لدخولهما في قوله تعالى : { فاغسِلُوا وُجُوُهكُم }  فإذا كانا داخلين في غسل الوجه والوجه مما يجب تطهيره                    وغسله  في                    الطهارة الكبرى كان واجباً على من اغتسل من                    الجنابة  أن                    يتمضمض ويستنشق . مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح                    العثيمين  المجلد                    الثاني /  باب                    الغسل . وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن صفة الغسل                    : فأجاب : صفة الغسل على وجهين : الوجه الأول : صفة واجبة ، وهي أن يعم بدنه كله بالماء                    ،  ومن                    ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان ،                     فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته                      لقول                    الله تعالى :  { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا                    } الوجه الثاني : صفة كاملة ، وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله                    عليه وسلم ،  فإذا                    أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه                    ،  ثم                    يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة ، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ،                     ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ، ثم يغسل بقية بدنه .                     هذه صفة الغسل الكامل .  انتهى                    من "فتاوى أركان الإسلام" (ص248) . 
 | 
|  | 
| 
 | 
 | 
|  |