![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() الأخت / الملكة نور الأربعين النووية ( الحديث الخامس : إبطالُ المنْكرات وَ البِدَع ) مفردات الحديث المعنى العام 1 - الإسلام إتباع لا ابتداع 2- الأعمال المردودة 3- الأعمال المقبولة ما يستفاد من الحديث عن أُمِّ المُؤمِنينَ أُمِّ عَبْدِ الله عائِشَةَ رَضي اللهُ عنها قالَتْ : قالَ رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنا هذا ما لَيْسَ منهُ فَهُوَ رَدٌّ ) رواه البخاري و مسلم وفي رِوايَةٍ لمُسْلمٍ : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عليه أَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ ) مفردات الحديث : من أحدث = أنشأ واخترع من قِبَل نفسه وهواه في أمرنا = في ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله لنا فهو رد = مردود على فاعله لبطلانه وعدم الاعتداد به المعنى العام : الإسلام اتباع لا ابتداع : والرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه حفظ الإسلام من غلو المتطرفين وتحريف المبطلين بهذا الحديث الذي يعتبر من جوامع الكلم ، وهو مستمد من آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل ، نَصَّت على أن الفلاح والنجاة في إتباع هدى رسول الله صلى الله عليه و سلم دون تزيُّدٍ أو تَنَطُّعٍ . كقوله تعالى : { قلْ إنْ كُنْتم تحِبُّونَ اللهَ فاتّبعُوني يُحببْكُم الله } [ آل عمران :31 ] وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته : ( أما بعدُ . فإنَّ خيرَ الحديثِ كتابُ اللهِ . وخيرَ الهديِ هديُ محمدٍ . وشرَّ الأمورِ مُحدثاتُها . وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ ) الراوي : جابر بن عبدالله - المحدث : مسلم – المصدر : صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم : 867 خلاصة حكم المحدث : صحيح الأعمال المردودة : والحديث نص صريح في رد كل عمل ليس عليه أمر الشارع ؛ و منطوقه يدل على تقييد الأعمال بأحكام الشريعة ، واحتكامها كأفعال للمكلفين بما ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أوامر ونواهٍ ، والضلال كل الضلال أن تخرج الأعمال عن نطاق أحكام الشريعة فلا تتقيد بها ، و أن تصبح الأعمال حاكمة على الشريعة لا محكومة لها ، و من واجب كل مسلم حينئذ أن يحكم عليها بأنها أعمال باطلة و مردودة ، وهي قسمان : عبادات ومعاملات أ- أما العبادات : فما كان منها خارجاً عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على صاحبه ومثال ذلك أن يتقرب إلى الله تعالى بسماع الأغاني ، أو بالرقص ، أو بالنظر إلى وجوه النساء . ب- وأما المعاملات : كالعقود و الفسوخ ، فما كان منافياً للشرع بالكلية فهو باطل ومردود دليل ذلك ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد جاءه سائل يريد أن يغير حد الزنى المعهود إلى فداء من المال و المتاع ، فرد عليه النبي صلى الله عليه و سلم في الحال وأبطل ما جاء به . ( أن رجلين اختصَما إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقال أحدُهما : اقضِ بينَنا بكتابِ اللهِ ، وقال الآخرِ ، وهو أفقهُهما : أجلْ يا رسولَ اللهِ ، فاقضِ بيننا بكتابِ اللهِ ، وأْذَنْ لي أن أَتَكَلَّمَ ، قال : تَكَلَّمْ . قال : إن ابني كان عَسِيفًا على هذا - قال مالكٌ : والعسيفُ الأجيرُ – فزَنِى بامرأتِه ، فأخبروني أن على ابني الرَّجْمُ ، فافْتَدَيْتُ منه بمائةِ شاةٍ وبجاريةٍ لي ، ثم إني سأَلْتُ أهلَ العلمِ ، فأخبروني أن ما على ابني جلدَ مائةٍ وتغريبَ عامٍ ، وإنما الرَّجْمُ على امرأتِه ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أما والذي نفسي بيدِه ، لأَقْضِيَنَّ بينكما بكتابِ اللهِ ، أمَّا غَنَمُك وجاريتُك فردٌّ عليك . وجَلَدَ ابنَه مائةً، وغرَّبَه عامًا ، وأمَرَ أُنَيْسًا الأسلميَّ أن يأتيَ امرأةَ الآخرِ : فإن اعتَرَفَتْ فارجمْها . فاعتَرَفَتْ فرَجَمَها ) الراوي : أبو هريرة و زيد بن خالد الجهني - المحدث : البخاري – المصدر : صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم : 6842 خلاصة حكم المحدث : [ صحيح ] الأعمال المقبولة : وهناك أعمال وأمور مستحدثة، لا تنافي أحكام الشريعة ، بل يوجد في أدلة الشرع وقواعده ما يؤيدها ، فهذه لا ترد على فاعلها بل هي مقبولة و محمودة ، وقد فعل الصحابة رضوان الله عليهم كثيراً من ذلك و استجازوه ، و أجمعوا على قبوله ، و أوضح مثال على ذلك جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مصحف واحد ، و كتابة نسخ منه و إرسالها إلى الأمصار مع القراء في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه .. إن بعض الأعمال المستحدثة المخالفة لشرع الله هي بدع سيئة و ضالة ، وبعض الأعمال المستحدثة لا تخالف الشرع ، بل هي موافقة له مقبولة فيه ، فهذه أعمال مقبولة و محمودة ، و منها ما هو مندوب ، و منها ما هو فرض كفاية ، و من هنا قال الشافعي رحمه الله تعالى : ما أُحدِثَ وخالف كتاباً أو سنة أو إجماعاً أو أثراً فهو البدعة الضالة ، و ما أُحْدِثَ من الخير ولم يخالف شيئاَ من ذلك فهو البدعة المحمودة . يفيد الحديث : أن من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فإثمها عليه ، وعمله مردود عليه ، وأنه يستحق الوعيد . و فيه أن النهي يقتضي الفساد . و أن الدين الإسلامي كامل لا نقص فيه .
|
![]() |
|
|
![]() |