![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() الأخوات من مجموعة / طوبى الإسلامية حكــم بيــع مــا ليس عنـــدك قال الشيخ ابن باز : لا يجوزللمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة إلا إذا كان مالكا لها وقد قبضها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : ( لا تبع ما ليس عندك ) وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : ( لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك ) رواه الخمسة بإسناد صحيح ، وهكذا الذي يشتريها ليس له بيعها حتى يقبضها أيضا ؛ للحديثين المذكورين؛ ولما رواه الإمام أحمد وأبوداود وصححه ابن حبان والحاكم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : [ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ] ولما روى البخاري في صحيحه: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : [لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يؤوه إلى رحالهم ] والأحاديث في هذا المعنى كثيرة " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " لا يجوز بيع الشخص لبضاعة معينة ليست في ملكه حالة العقد عليها، لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: ( أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه ؟ قال : لاتبع ما ليس عندك) ويستثنى من بيع ما ليس عندالشخص بيع السَّلَم، فهذا البيع جائز بشروط . أما إذا كان الذي حصل إنما هو عرض نوع البضاعة دون إبرام عقد البيع ولم يكن هناك أي إلزام له بشرائها، وإنما وعد منه بالشراء، فذهبت واشتريتها وبعتها إليه بعد ذلك فلا حرج في هذا ولا إشكال ، وإن لم يعرف الزبون أنك ستوفر له هذه البضاعة من مكان آخر، فعلمه بذلك ليس شرطاً في صحة البيع، لكن لا يجوز لك عقد البيع معه أو أخذ التزام منه بذلك، والبضاعة لم تملكها بعد. والله أعلم إسلام ويب
التعديل الأخير تم بواسطة بنت الاسلام ; 06-18-2013 الساعة 07:24 PM |
![]() |
|
|
![]() |