صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

فتاوى إسلامية كل ما يبحث عنه المسلم من فتاوى

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-18-2014, 09:58 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي دفع نقود للمرأة للتمتع بها / 16.05.1435 / الفتاوى

إدارة بيت عطاء الخير

(سـؤالوجـواب)
دفع نقود للمرأة للتمتع بها
السؤال
أنا رجل غير متزوج، وأخشى أن أقع في المعاصي، فكيف إذا
أعطيت المرأة الفلوس وقبلتها وباشرتها باعتبار أن الفلوس
التي أعطيتها مهرًا، فما حكم ذلك ؟
الإجابة
أولاً : يجب عليك أن تصون نفسك، وأن تبتعد عن وسائل الزنا
وتبادر إلى الزواج إن استطعت، وإن لم تستطع فاستعن على ذلك بالصوم،
فقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
( يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج،
فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع
فعليه بالصوم، فإنه له وجاء )
متفق عليه.
ثانيًا: لا تكون الفلوس المذكورة مهرًا، بل هي سحت
وحرام، وعملك زنا، فعليك التوبة إلى الله سبحانه والندم على
ما وقع منك، والعزم الصادق ألا تعود إلى ذلك أصلحك الله،
وألهمك رشدك.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات