| 
			 | 
			
			 | 
		
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
			
  | 
			
			
			
	
		 تسجيل دخول اداري فقط  | 
		
| انشر الموضوع | 
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 ( الحلقة رقم : 735) { الموضوع الثامن                    الفقرة 12                    } ( أحكــام الزكاة و                    المال ) أخى المسلم لقد أنتهينا بفضل الله و حمدهمن شرح زكاة الزرع و الثمر و ننتقل إلى هذا النوع من الزكاة و هو                    :- زكاة النعِم ( الحيوانات                    ) أخى المسلم بفضل الله و بحمدهقد أنتهينا فى الحلقات الثلاث الماضية عن زكاةالزرع و الثمر وهذه هى الحلقة الاولى من زكاة النعِم ( الحيوان ) لا تجب الزكاة عند جمهور الفقهاء إلا فى ثلاثة أصناف                    من الحيوان الأبل  البقر  الغنم و الأبل هى الجمال ذكورها و إناثها أى ( النوق                    ) و البقر يدخل فيه الجاموس فالكل يسمى بقراً فى                    اللغة و الغنم يدخل فيه الماعز و لا تجب الزكاة فى غير هذه الأصناف                    الثلاثة مثل الخيل و البغال و الحمير إلا إذا أعدت للتجارة فان أعدت للتجارة زكيت زكاة                    التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا حال عليه                    الحول شروط الزكاة فى الحيوان 1  -                    أن تبلغ نصابا  - 2 أن يحول عليها الحول كما فى زكاة التجارة و زكاة                    الذهب و الفضة و أن المعتبر فى الحول هو الحول                    القمرى و هو أثنى عشر شهراً عربيا ( هجرياً                    ) و نحن نعلم أن السنة القمرية تنقص عن الميلادية أحد                    عشر يوما تقريبا 3  - و                    قد شرط كثير من الفقهاء أن تكون هذه الماشية التى تجب فيها                    الزكاة  ( سائمة )                    أى ترعى العشب فى الصحراء و الطرقات و لا                    تعلف فان علفت لا تجب فيها الزكاة و قد أستدل القائلون بهذا  بحديث أنس رضى                    الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم                     أنه قال : ( و فى                    سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة ) رواه أحمد و أبو داود و عن رسول الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم                    قال : ( فأذا                    كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة و ليس فيها شئ إلا إن يشاء ربها ) و هذا يعنى  أن الرجل إذا كان عنده تسع و ثلاثون                    شاة لا يكون عليه منها زكاة ما دامت سائمة أى غير                    معلوفة إلا إن يشاء ربها ( أى صاحبها ) أى إذا شاء صاحبها أن يخرج عنها شيئا على سبيل                    الصدقة و لا فرق فى هذا بين السائمة و المعلوفة إذا نفصت عن                    الأربعين فقد تم قيد وجوب الزكاة بالسائمة دون                    المعلوفة فدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها غير أنهم قالوا : لا يؤثر العلف القليل فى وجوب                    الزكاة فأنها لا تستغنى عنه فى الغالب ماذا قال مالك و الليث قال مالك و الليث تجب الزكاة فى الماشية و لو كانت                    معلوفة عاملة كانت أو غير عاملة بلغت النصاب و حال عليها الحول مستدلين بأحاديث لم يرد فيها التقييد بالسؤم أو                    العمل و قالوا إن التقييد بالسؤم أو العمل خرج مخرج                    الغالب أى أن الغالب فيها أنها ترعى و لا                    تعلف كما كان الحال عندهم فى شبه الجزيرة                    العربية زكاة الابل اول  زكاة الأبل خمس و لا زكاة فيما                    دونها فأذا بلغت الأبل عند صاحبها خمسا ذكورا أو                    إناثا أو ذكور و إناث معاًصغارا أو كبارا و حال عليها الحولوجبت فيها الزكاة و مقدارها فى الخمس شاة من الغنم فأذا بلغت الأبل عشراًففيها شاتان بشرط أن تكون الشاة قد أوفت سنة و دخلت فى                    الثانية و أن ما بين الخمسة و التسعة معفو                    عنه فأذا بلغت خمة عشر ففيها ثلاث                    شياة و من عشرين إلى أربو و عشرون ففيها أربع                    شياة و من خمة و عشرون إلى خمس و ثلاثين ففيها بنت                    مخاض و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الثانية من                    عمرها و من ستة و ثلاثون إلى خمس و أربعون ففيها بنت                    لبون و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الثالثة من                    عمرها و من ستة و أربعون إلى ستون فيها                    حِقة و هى من الأبل التى دخلت فى السنة الرابعة من                    عمرها و من واحد و ستون إلى خمسة و سبعون                    جذعة و هى من الأبل التى دخلت السنة الخامسة من                    عمرها و من ستة و سبعون إلى تسعون ففيها بنتا                    لبون ومن واحد وتسعون الى مائه وعشرون ففيها                    حِقتان ثم تستأنف الزكاة فى كل خمسة شاة مع                    الحِقتين حتى يصل العدد إلى مائة و خمسة و أربعين أى بزيادة                    خمسة و عشرون فيجب فيها بنت مخاض مع الحِقتين فأذا بلغ                    مائة و خمسون يجب ثلاث حِقاق و حين يصل إلى مائه و ست و تسعين                    يجب فيها أربعة حِقاق و هكذا و                    هكذا أخى المسلم نكتفى بهذا القدر و نستكمل فى الحلقة                    القادمة إن شاء الرحمن و نكمل فيها زكاة البقر و                    الغنم أخى المسلم بهذا نكون قد أنتهينا بفضل الله و                    عونه من الحلقة الأولى من زكاة النعِم ( الحيوانات ) و هى                    عن الأبل و إلى أن نلتقى فى الحلقة                    الثانية من زكاة النِعم نسأل الله أن تكونوا بكل                    الخير فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح                    الدعوات . حـكـمـة الـيـوم أخى                    المسلم عن الشيخ أبى حسن الشاذلى يرحمه الله تعالى أنه                    قال : ( بقيت مرة فى البادية ثلاثة أيام لم يصح لى                    شئ فجاز على بعض النصارى فرأونى متكئا فقال هذا قسيس من                    المسلمين فوضعوا عند رأسى شيئا من الطعام و أنصرفوا فقلت                    ياللعجب كيف رُزقت على أيدى الأعداء و لم أُرزق على أيدى                    الأحباء فقيل ليس الرجل من يرزق على أيدى الأحباب إنما                    الرجل من يرزق على أيدى أعدائه ) .  و إلى اللقاء فى الحلقة                    القادمة و السلام عليكم و رحمة الله و                    بركاته أخيكم                    الفقير إلى عفو ربه و                    مغفرته  | 
		
  | 
	
		
  | 
			
			![]()  |