![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير ( سـؤال و جـواب ) [ تارك القيام مع القدرة ] الســــؤال: ما حكم من لا يقوم في الصلاة مع العلم أنه قادر على ذلك ولكن يفعل ذلك حتى يعطف عليه الناس ويتصدقون عليه؟ الإجابة القيام في الصلاة الفريضة ركن من أركانها لا تصح إلا به؛ لقوله تعالى: { وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } ، وقوله صلى الله عليه وسلم: ( يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنب ) فالذي يصلي الفريضة وهو جالس من غير عذر لا تصح صلاته؛ لأنه تارك لركن من أركان الصلاة، أما النافلة فتصح من القاعد ولو كان لغير عذر ويكون له من الأجر مثل نصف أجر القائم. و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
|
|
![]() |