![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() حديث اليوم
مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي : الَّذِي يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ ثُمَّ يَؤُمُّ النَّاسَ بَعْدَمَا صَلَّى ) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله تعالى عنه ( أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ وَ إِسْحَقَ قَالُوا إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَ قَدْ كَانَ صَلَّاهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّ صَلَاةَ مَنْ ائْتَمَّ بِهِ جَائِزَةٌ وَ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ مُعَاذٍ وَ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ وَ رُوِي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ الْقَوْمُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ هُوَ يَحْسِبُ أَنَّهَا صَلَاةُ الظُّهْرِ فَائْتَمَّ بِهِمْ قَالَ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ وَ قَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِذَا ائْتَمَّ قَوْمٌ بِإِمَامٍ وَ هُوَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ هُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهَا الظُّهْرُ فَصَلَّى بِهِمْ وَ اقْتَدَوْا بِهِ فَإِنَّ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي فَاسِدَةٌ إِذْ اخْتَلَفَ نِيَّةُ الْإِمَامِ وَ نِيَّةُ الْمَأْمُومِ . الشــــــــــــــــــــروح قَوْلُهُ : ( كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - الْمَغْرِبَ ) وَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورٍ عَنْ عُمَرَ : وَ عِشَاءَ الْآخِرَةِ ( ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ ) فِي رِوَايَةٍ مِنَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ : فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، وَ لِلْبُخَارِيِّ فِي الْأَدَبِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الصَّلَاةَ أَيِ : الْمَذْكُورَةَ . وَ فِي هَذَا رَدٌّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - غَيْرُ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا بِقَوْمِهِ ، وَ فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرٍو : ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : كَذَا فِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ ، وَ وَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي عَوَانَةَ وَ الطَّحَاوِيِّ : صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْمَغْرِبَ ، فَإِنْ حُمِلَ عَلَى التَّعَدُّدِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ ، وَ إِلَّا فَمَا فِي الصَّحِيحِ أَصَحُّ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ . قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا الشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ وَ إِسْحَاقَ ( فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ : " أَصْحَابِنَا " أَصْحَابُ الْحَدِيثِ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَ غَيْرِهِمَا ، وَ قَدْ مَرَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي الْمُقَدِّمَةِ ( قَالُوا : إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فِي الْمَكْتُوبَةِ ، وَ قَدْ كَانَ صَلَّاهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، أَنَّ صَلَاةَ مَنِ ائْتَمَّ بِهِ جَائِزَةٌ . وَ احْتَجُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ مُعَاذٍ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : اسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى صِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَنْوِي بِالْأُولَى الْفَرْضَ وَ بِالثَّانِيَةِ النَّفْلَ ، وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَ الشَّافِعِيُّ وَ الطَّحَاوِيُّ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَ غَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِ الْبَابِ ، زَادَ : هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ وَ لَهُمْ فَرِيضَةٌ ، وَ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وَ قَدْ صَرَّحَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ فَانْتَفَتْ تُهْمَةُ تَدْلِيسِهِ فَقَوْلُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ : إِنَّهُ لَا يَصِحُّ . مَرْدُودٌ ، وَ تَعْلِيلُ الطَّحَاوِيِّ لَهُ بِأَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ سَاقَهُ عَنْ عَمْرٍو أَتَمَّ مِنْ سِيَاقِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَيْسَ بِقَادِحٍ فِي صِحَّتِهِ ؛ لِأَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَسَنُّ وَ أَجَلُّ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَ أَقْدَمُ أَخْذًا عَنْ عَمْرٍو مِنْهُ ، وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهِيَ زِيَادَةٌ مِنْ ثِقَةٍ حَافِظٍ لَيْسَتْ مُنَافِيَةً لِرِوَايَةِ مَنْ هُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ وَ لَا أَكْثَرُ عَدَدًا ، فَلَا مَانِعَ فِي الْحُكْمِ بِصِحَّتِهَا . وَ أَمَّا رَدُّ الطَّحَاوِيِّ لَهَا بِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ مُدْرَجَةً فَجَوَابُهُ : أَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِدْرَاجِ حَتَّى يَثْبُتَ التَّفْصِيلُ ، فَمَهْمَا كَانَ مَضْمُومًا إِلَى الْحَدِيثِ فَهُوَ مِنْهُ ، وَ لَا سِيَّمَا إِذَا رُوِيَ مِنْ وَجْهَيْنِ وَ الْأَمْرُ هُنَا كَذَلِكَ . فَإِنَّ الشَّافِعِيَّ أَخْرَجَهَا مُتَابِعًا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْهُ . وَ قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ : هُوَ ظَنٌّ مِنْ جَابِرٍ -مَرْدُودٌ ؛ لِأَنَّ جَابِرًا كَانَ مِمَّنْ يُصَلِّي مَعَ مُعَاذٍ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَ لَا يُظَنُّبِجَابِرٍ أَنَّهُ يُخْبِرُ عَنْ شَخْصٍ بِأَمْرٍ غَيْرِ مُشَاهَدٍ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَطْلَعَهُ عَلَيْهِ . وَ أَمَّا قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ : لَا حُجَّةَ فِيهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ – وَ لَا تَقْرِيرِهِ . فَجَوَابُهُ : أَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ رَأْيَ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُخَالِفْهُ غَيْرُهُ حُجَّةٌ . وَ الْوَاقِعُ هُنَا كَذَلِكَ ، فَإِنَّ الَّذِينَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ كُلَّهُمْ صَحَابَةٌ وَ فِيهِمْ ثَلَاثُونَ عَقَبِيًّا وَ أَرْبَعُونَ بَدْرِيًّا ، قَالَهُ ابْنُ حَزْمٍ . قَالَ : وَ لَا يُحْفَظُ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ امْتِنَاعُ ذَلِكَ ، بَلْ قَالَ مَعَهُمْ بِالْجَوَازِ عُمَرُ وَ ابْنُ عُمَرَ وَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَ أَنَسٌ وَ غَيْرُهُمُ ، انْتَهَى . فَإِنْ قُلْتَ : رَوَى أَحْمَدُ وَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ سُلَيْمٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَأْتِينَا . . . . . الْحَدِيثَ وَ فِي آخِرِهِ يَا مُعَاذُ لَا تَكُنْ فَتَّانًا ، إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي وَ إِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ اقْتِدَاءِ الْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ فَإِنَّ قَوْلَهُ " : إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي وَ إِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ " قَالَ الطَّحَاوِيُّ : مَعْنَاهُ : " إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي وَ لَا تُصَلِّيَ بِقَوْمِكَ ، وَ إِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ بِقَوْمِكَ " أَيْ وَ لَا تُصَلِّيَ مَعِي . قُلْتُ : فِي صِحَّةِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ كَلَامٌ ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : قَدْ أَعَلَّهَا ابْنُ حَزْمٍ بِالِانْقِطَاعِ ؛ لِأَنَّ مُعَاذَ بْنَ رِفَاعَةَ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ – وَ لَا أَدْرَكَ الَّذِي شَكَا إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّ هَذَا الشَّاكِيَ مَاتَ قَبْلَ أُحُدٍ ، انْتَهَى . ثُمَّ فِي صِحَّةِ مَا ذَكَرَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : " إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ " كَلَامٌ أَيْضًا . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ أَمَّا دَعْوَى الطَّحَاوِيِّ أَنَّ مَعْنَاهُ " إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي وَ لَا تُصَلِّ بِقَوْمِكَ ، وَ إِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ بِقَوْمِكَ وَ لَا تُصَلِّ مَعِي " فَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ لِمُخَالِفِهِ أَنْ يَقُولَ : بَلِ التَّقْدِيرُ : إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِي فَقَطْ إِذَا لَمْ تُخَفِّفْ ، وَ إِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ بِقَوْمِكَ فَتُصَلِّيَ مَعِي ، وَ هُوَ أَوْلَى مِنْ تَقْدِيرِهِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ مُقَابَلَةِ التَّخْفِيفِ بِتَرْكِ التَّخْفِيفِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَسْئُولُ عَنْهُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( وَ هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ( . قَوْلُهُ : ( وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ الْقَوْمُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ هُوَ يَحْسَبُ أَنَّهَا صَلَاةُ الظُّهْرِ فَائْتَمَّ بِهِ قَالَ : صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ ) لَمْ أَقِفْ عَلَى مَنْ أَخْرَجَهُ وَ لَمْ أَرَ فِي جَوَازِهَا حَدِيثًا مَرْفُوعًا . وَ أَمَّا الْقِيَاسُ عَلَى قِصَّةِ مُعَاذٍ فَقِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَأَمِّلِ ، وَ اَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . وَ فَتْوَى أَبِي الدَّرْدَاءِ هَذِهِ فِيمَا إِذَا يَحْسَبُ الدَّاخِلُ أَنَّهَا صَلَاةُ الظُّهْرِ ، وَ أَمَّا إِذْا يَعْلَمُ أَنَّهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ وَ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ قَدِ ائْتَمَّ بِهِ بِنِيَّةِ الظُّهْرِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّ صَلَاتَهُ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ . قَالَ الْحَافِظُ الْهَيْثَمِيُّ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ بِهَذَا اللَّفْظِ مَا لَفْظُهُ : قُلْتُ : لَهُ فِي الصَّحِيحِ " فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ " ، وَ مُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ وَ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَلَا يُصَلِّي إِلَّا الْعَصْرَ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَ فِيهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَ فِيهِ كَلَامٌ ، انْتَهَى كَلَامُ الْهَيْثَمِيِّ . ( وَ قَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ : إِذَا ائْتَمَّ قَوْمٌ بِإِمَامٍ وَ هُوَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهَا الظُّهْرُ فَصَلَّى بِهِمْ وَ اقْتَدَوْا بِهِ فَإِنَّ صَلَاةَ الْمُقْتَدِي فَاسِدَةٌ إِذَا اخْتَلَفَتْ نِيَّةُ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ ) ، وَ هُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ وَ احْتَجُّوا بِأَنَّ الْمُقْتَدِينَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَى إِمَامِهِمْ ، وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : - إِنَّمَا جُعِلَ
|
![]() |
|
|
![]() |