![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) إطالة الإمام الجلوس في التشهد الأول السؤال: إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول، ماذا يقرأ المصلي، أم يتوقف إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعيد قراءتها ثانية، أو يستمر حتى نهاية التشهد والدعاء ؟ الجواب: إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد الأول، فالمأموم يكرر التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي؛ لأن السنة أن لا يزيد على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فإذا أطال الإمام الجلوس، ولا ينبغي له أن يطيل، فإن المأموم يكرر التحيات، أو يكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكررهما جميعاً، أو يسكت، ولا حرج عليه في ذلك، أما الإمام فالسنة له أن لا يطيل، بل متى فرغ من التشهد الأول وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قام، وإن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، فلا حرج. المقصود أن الواجب إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فإن قام عند هذا فلا بأس، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل في أصح قولي العلماء، ثم يقوم إلى الثالثة، فإذا أطال زيادة على هذا فهو مكروه، لا ينبغي له أن يطيل، لكن لو أطال فإن المأموم يكرر التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسكت ولا حرج. المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز |
|
|
![]() |