![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) المسح على الشراب الخفيف السؤال: ما حكم المسح على الشراب الخفيف؟ الجواب: الشراب لابد أن يكون ساتراً صفيقاً، فإذا كان خفيفاً يرى من ورائه اللحم، يظهر من ورائه صفة اللحم هل هو أسود أو أحمر أو كذا، هذا لا يجوز المسح عليه؛ لأن حكمه حكم العدم، وجوده كعدمه، فلابد أن يكون الشراب ساتراً صفيقاً يستر ما تحته. المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
|
![]() |
|
|
![]() |