صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-01-2021, 04:41 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 61,441
افتراضي حديث اليوم 5170

من:إدارة بيت عطاء الخير

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حديث اليوم


(باب الحجامة والقيء للصائم)


حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة
عن ابن عباس رضي الله عنهما

( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم )

الشرح
قوله : ( باب الحجامة والقيء للصائم ) أي :
هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم أو لا؟ قال الزين بن المنير : جمع بين
القيء والحجامة مع تغايرهما ، وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر واحد
فضلا عن خبرين ، وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما ؛ لأنهما إخراج والإخراج
لا يقتضي الإفطار ، وقد أومأ ابن عباس إلى ذلك كما سيأتي البحث فيه ،
ولم يذكر المصنف حكم ذلك ، ولكن إيراده للآثار المذكورة يشعر بأنه يرى
عدم الإفطار بهما ، ولذلك عقب حديث : أفطر الحاجم والمحجوم بحديث :
أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم

وقد اختلف السلف في المسألتين :
أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من
تعمده فيفطر ، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء ،
لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقا ، وهي إحدى
الروايتين عن مالك ، واستدل الأبهري بإسقاط القضاء عمن تقيأ عمدا بأنه
لا كفارة عليه على الأصح عندهم قال : فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة ،
وعكس بعضهم فقال : هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره
من المفطرات ، وارتكب عطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا : يقضي ويكفر ،
ونقل ابن المنذر أيضا الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم
يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن .

وأما الحجامة فالجمهور أيضا على عدم الفطر بها مطلقا ، وعن علي وعطاء
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم ، وأوجبوا
عليهما القضاء ، وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضا ، وقال بقول أحمد
من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان ،
ونقل الترمذي عن الزعفران أن الشافعي علق القول على صحة الحديث ،
وبذلك قال الداودي من المالكية

قوله : ( إن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم
وهو محرم واحتجم وهو صائم )
هكذا أخرجه من طريق وهيب عن عكرمة عن ابن عباس ، وتابعه
عبد الوارث عن أيوب موصولا كما سيأتي في الطب ، ورواه ابن
علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلا ، واختلف على حماد بن زيد
في وصله وإرساله ، وقد بين ذلك النسائي ، وقال مهنا : سألت أحمد عن
هذا الحديث فقال : ليس فيه " صائم " إنما هو " وهو محرم " ،
ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب هذه ، والحديث
صحيح لا مرية فيه . قال ابن عبد البر وغيره : فيه دليل على أن حديث
" أفطر الحاجم والمحجوم " منسوخ ؛ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان
في حجة الوداع ، وسبق إلى ذلك الشافعي ، واعترض ابن خزيمة بأن في
هذا الحديث أنه كان صائما محرما ، قال : ولم يكن قط محرما مقيما ببلده ،
إنما كان محرما وهو مسافر ، والمسافر إن كان ناويا للصوم فمضى عليه
بعض النهار وهو صائم أبيح له الأكل والشرب على الصحيح ، فإذا جاز له
ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر ، قال : فليس في خبر ابن عباس ما يدل
على إفطار المحجوم فضلا عن الحاجم ا هـ . وتعقب بأن الحديث ما ورد هكذا
إلا لفائدة ، فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه
واستمر . وقال ابن خزيمة أيضا : جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه –
صلى الله عليه وسلم - إنما قال : " أفطر الحاجم والمحجوم " لأنهما كانا
يغتابان ، قال : فإذا قيل له : فالغيبة تفطر الصائم؟ قال : لا . قال : فعلى
هذا لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة . انتهى .

وقد أخرج الحديث المشار إليه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في
" المعرفة " وغيرهم من طريق يزيد بن أبي ربيعة عن أبي الأشعث عن
ثوبان ، ومنهم من أرسله ، ويزيد بن ربيعة متروك وحكم علي بن المديني
بأنه حديث باطل . وقال ابن حزم : صح حديث : أفطر الحاجم والمحجوم
بلا ريب ، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد : أرخص النبي –
صلى الله عليه وسلم - في الحجامة للصائم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به ؛
لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة ، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء
كان حاجما أو محجوما . انتهى . والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن
خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات ، ولكن اختلف في رفعه ووقفه ، وله شاهد
من حديث أنس أخرجه الدارقطني ولفظه : " أول ما كرهت الحجامة للصائم
أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ، فمر به رسول الله –
صلى الله عليه وسلم - فقال : أفطر هذان . ثم رخص النبي - صلى الله
عليه وسلم - بعد في الحجامة للصائم . وكان أنس يحتجم وهو صائم "
ورواته كلهم من رجال البخاري ، إلا أن في المتن ما ينكر ؛ لأن فيه أن ذلك
كان في الفتح ، وجعفر كان قتل قبل ذلك .

ومن أحسن ما ورد في ذلك : ما رواه عبد الرزاق وأبو داود من طريق
عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : نهى النبي عن الحجامة للصائم
وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه إسناده صحيح ، والجهالة
بالصحابي لا تضر ، وقوله : " إبقاء على أصحابه " يتعلق بقوله : " نهى
" ، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه :
" عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قالوا : إنما نهى النبي –
صلى الله عليه وسلم - عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف " أي :
لئلا يضعف .



أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك
على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين


ر

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات