![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير ر
حديث اليوم (باب الحجامة والقيء للصائم) حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ) الشرح قوله : ( باب الحجامة والقيء للصائم ) أي : هل يفسدان هما أو أحدهما الصوم أو لا؟ قال الزين بن المنير : جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهما ، وعادته تفريق التراجم إذا نظمها خبر واحد فضلا عن خبرين ، وإنما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما ؛ لأنهما إخراج والإخراج لا يقتضي الإفطار ، وقد أومأ ابن عباس إلى ذلك كما سيأتي البحث فيه ، ولم يذكر المصنف حكم ذلك ، ولكن إيراده للآثار المذكورة يشعر بأنه يرى عدم الإفطار بهما ، ولذلك عقب حديث : أفطر الحاجم والمحجوم بحديث : أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم وقد اختلف السلف في المسألتين : أما القيء فذهب الجمهور إلى التفرقة بين من سبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفطر ، ونقل ابن المنذر الإجماع على بطلان الصوم بتعمد القيء ، لكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقا ، وهي إحدى الروايتين عن مالك ، واستدل الأبهري بإسقاط القضاء عمن تقيأ عمدا بأنه لا كفارة عليه على الأصح عندهم قال : فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة ، وعكس بعضهم فقال : هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع دون غيره من المفطرات ، وارتكب عطاء والأوزاعي وأبو ثور فقالوا : يقضي ويكفر ، ونقل ابن المنذر أيضا الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه القيء ولم يتعمده إلا في إحدى الروايتين عن الحسن . وأما الحجامة فالجمهور أيضا على عدم الفطر بها مطلقا ، وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم ، وأوجبوا عليهما القضاء ، وشذ عطاء فأوجب الكفارة أيضا ، وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان ، ونقل الترمذي عن الزعفران أن الشافعي علق القول على صحة الحديث ، وبذلك قال الداودي من المالكية قوله : ( إن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم ) هكذا أخرجه من طريق وهيب عن عكرمة عن ابن عباس ، وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولا كما سيأتي في الطب ، ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلا ، واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله ، وقد بين ذلك النسائي ، وقال مهنا : سألت أحمد عن هذا الحديث فقال : ليس فيه " صائم " إنما هو " وهو محرم " ، ثم ساقه من طرق عن ابن عباس لكن ليس فيها طريق أيوب هذه ، والحديث صحيح لا مرية فيه . قال ابن عبد البر وغيره : فيه دليل على أن حديث " أفطر الحاجم والمحجوم " منسوخ ؛ لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة الوداع ، وسبق إلى ذلك الشافعي ، واعترض ابن خزيمة بأن في هذا الحديث أنه كان صائما محرما ، قال : ولم يكن قط محرما مقيما ببلده ، إنما كان محرما وهو مسافر ، والمسافر إن كان ناويا للصوم فمضى عليه بعض النهار وهو صائم أبيح له الأكل والشرب على الصحيح ، فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافر ، قال : فليس في خبر ابن عباس ما يدل على إفطار المحجوم فضلا عن الحاجم ا هـ . وتعقب بأن الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة ، فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه واستمر . وقال ابن خزيمة أيضا : جاء بعضهم بأعجوبة فزعم أنه – صلى الله عليه وسلم - إنما قال : " أفطر الحاجم والمحجوم " لأنهما كانا يغتابان ، قال : فإذا قيل له : فالغيبة تفطر الصائم؟ قال : لا . قال : فعلى هذا لا يخرج من مخالفة الحديث بلا شبهة . انتهى . وقد أخرج الحديث المشار إليه الطحاوي وعثمان الدارمي والبيهقي في " المعرفة " وغيرهم من طريق يزيد بن أبي ربيعة عن أبي الأشعث عن ثوبان ، ومنهم من أرسله ، ويزيد بن ربيعة متروك وحكم علي بن المديني بأنه حديث باطل . وقال ابن حزم : صح حديث : أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب ، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد : أرخص النبي – صلى الله عليه وسلم - في الحجامة للصائم وإسناده صحيح فوجب الأخذ به ؛ لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة ، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما . انتهى . والحديث المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني ورجاله ثقات ، ولكن اختلف في رفعه ووقفه ، وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ولفظه : " أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ، فمر به رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فقال : أفطر هذان . ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد في الحجامة للصائم . وكان أنس يحتجم وهو صائم " ورواته كلهم من رجال البخاري ، إلا أن في المتن ما ينكر ؛ لأن فيه أن ذلك كان في الفتح ، وجعفر كان قتل قبل ذلك . ومن أحسن ما ورد في ذلك : ما رواه عبد الرزاق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : نهى النبي عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه إسناده صحيح ، والجهالة بالصحابي لا تضر ، وقوله : " إبقاء على أصحابه " يتعلق بقوله : " نهى " ، وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ولفظه : " عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - قالوا : إنما نهى النبي – صلى الله عليه وسلم - عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف " أي : لئلا يضعف . أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
|
![]() |
|
|
![]() |