![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير ر
حديث اليوم باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله تعالى { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ) الشرح قوله : ( باب الاعتكاف في العشر الأواخر ، والاعتكاف في المساجد كلها ) أي : مشروطية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد . قوله : ( لقوله تعالى : { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } الآية ) ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به ؛ لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع ، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها . ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع ، وروى الطبري وغيره من طريق قتادة في سبب نزول الآية : كانوا إذا اعتكفوا فخرج رجل لحاجته فلقي امرأته جامعها إن شاء فنزلت . واتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف ، إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان ، وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه ، وفيه قول للشافعي قدم ، وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء ؛ لأن التطوع في البيوت أفضل ، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات ، وخصه أبو يوسف بالواجب منه ، وأما النفل ففي كل مسجد ، وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة فاستحب له الشافعي في " الجامع " ، وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة ، ويجب بالشروع عند مالك ، وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا وأومأ إليه الشافعي في القديم ، وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة ، وعطاء بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد المدينة ، واتفقوا على أنه لا حد لأكثره ، واختلفوا في أقله فمن شرط فيه الصيام قال : أقله يوم ، ومنهم من قال : يصح مع شرط الصيام في دون اليوم . حكاه ابن قدامة ، وعن مالك يشترط عشرة أيام ، وعنه يوم أو يومان ، ومن لم يشترط الصوم قالوا : أقله ما يطلق عليه اسم لبث ولا يشترط القعود ، وقيل : يكفي المرور مع النية كوقوف عرفة ، وروى عبد الرزاق عن يعلى بن أمية الصحابي : " إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف " ، واتفقوا على فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري : من جامع فيه لزمته الكفارة ، وعن مجاهد : يتصدق بدينارين ، واختلفوا في غير الجماع : ففي المباشرة أقوال ثالثها إن أنزل بطل وإلا فلا . ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث . أحدها حديث ابن عمر : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف العشر الأواخر من رمضان " وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه وزاد : قال نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يعتكف فيه من المسجد ، وزاد ابن ماجه من وجه آخر عن نافع : أن ابن عمر كان إذا اعتكف طرح له فراشه وراء أسطوانة التوبة . أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين |
![]() |
|
|
![]() |